12939
من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
تُجْزِئُ [١]النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد