12884
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ ، قَالَ : يُجْزِئُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ وَالنَّذْرُ
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباسله شواهد