مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الديات
400 حديث · 200 باب
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ
وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ ، فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةَ بَعِيرٍ
إِنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ
دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ مِائَةَ بَعِيرٍ ، وَقَوَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ مِائَةً ، غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِهَا
الدِّيَةُ مِائَةُ بَعِيرٍ
إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ قَدْرَ دِيَتِي ، أَوْ قَالَ : قَدْرَ دِيَتِهِ
إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ قَالَ : ثَلَاثُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى رَجُلًا بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم8
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ
يُعْطِي أَهْلُ الْإِبِلِ الْإِبِلَ ، وَأَهْلُ الْبَقَرِ الْبَقَرَ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَوَّمَا الدِّيَةَ ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي
إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ يَوْمَئِذٍ مَا كَانَتْ
كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ
إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاءِ أَعْطَى الْإِبِلَ
مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً
دية الخطأ كم هي8
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
كَانَ يَقُولُ : فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
فِي الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
دية شبه العمد كم هي13
شِبْهُ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي الْمُغَلَّظَةِ : أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ
كَانَ أَبُو مُوسَى وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَقُولَانِ : فِي الْمُغَلَّظَةِ مِنَ الدِّيَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً
وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ
شِبْهُ الْعَمْدِ تُغَلَّظُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
شِبْهُ الْعَمْدِ : الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ ، أَوِ الْقَذْفَةُ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ
تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ
مَا تَغْلِيظُ الدِّيَةِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
فِي التَّغْلِيظِ : أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً
إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
شبه العمد ما هو6
شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ وَالْعَصَا
قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ عَمْدٍ
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا ، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ
شِبْهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَدُ بِهِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ
مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
شِبْهُ الْعَمْدِ : أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّأْرِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ
فِي الخطأ ما هو3
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ الشَّيْءَ فَتُصِيبَ غَيْرَهُ
الْخَطَأُ أَنْ تُصِيبَ الْإِنْسَانَ وَلَا تُرِيدَهُ ، فَذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
فِي الموضحة كم فيها17
شَهِدْتُ شُرَيْحًا قَضَى فِي مُوضِحَةٍ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسِ قَلَائِصَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا خَمْسًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسُ فَرَائِضَ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ [أَوِ الْوَرِقِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
إِبل الموضحة ما هي5
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا : رُبُعٌ جِذَاعٌ
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ : حِقَّةٌ ، وَجَذَعَةٌ
فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ : ابْنَا مَخَاضٍ أُنْثَى وَذَكَرٍ
فِي دِيَةِ الْمُوضِحَةِ : بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَابْنُ لَبُونٍ ، وَابْنَةُ لَبُونٍ ، وَحِقَّةٌ ، وَجَذَعَةٌ
فِي الآمة كم فيها9
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْآمَّةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي الْآمَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
المنقلة كم فيها9
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَخْمَاسًا
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا : رُبُعٌ جِذَاعٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فيما دون الموضحة11
كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ فِي الَّتِي لَمْ تُوضِحْ وَقَدْ كَادَتْ : أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ
فِي السِّمْحَاقِ : أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ - وَهِيَ السِّمْحَاقُ - نِصْفَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَفِيهِ الصُّلْحُ
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَجْرُ الطَّبِيبِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ إِلَّا أَجْرُ الطَّبِيبِ
فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكْمٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا أَجْرُ الطَّبِيبِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَدْشِ أَوِ الشَّيْءِ ؟ قَالَ : صُلْحٌ ، مَا لَمْ يَبْلُغْ فَرِيضَةً
كَانَ الْحَسَنُ لَا يُوَقِّتُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ شَيْئًا
أَنَّ مُعَاذًا وَعُمَرَ جَعَلَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ
الموضحة فِي الوجه ما فيها13
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ، فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ كَالْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ هَوْنًا وَهَوْنًا سَوَاءٌ ، وَأَشَارَ مُعْتَمِرٌ بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ
خَمْسٌ ، خَمْسٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ خَمْسٌ ، وَفِي الْوَجْهِ عَشْرٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ لَهَا دِيَتَانِ
الأذن ما فِيهَا من الدية8
فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
إِذَا اصْطُلِمَتِ الْأُذُنُ فَفِيهَا دِيَتُهَا
فِي الْأُذُنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ يُضَرُّ سَمْعَهَا
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عِدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ
فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
الأنف كم فيه12
فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مَارِنُهُ : الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَمَا قُطِعَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابٍ
كَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ مَارِنُهُ : الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَمَا نَقَصَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ
الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ ، أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ : الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِالْحِسَابِ
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الْعِرْنِينِ الدِّيَةُ
فِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ
أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف5
فِي الْأَرْنَبَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ ، وَفِي الْوَتَرَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ
فِي الْخَرَمَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ أُصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابٍ
فِي الْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أَنْفَذَ فَالثُّلُثَانِ
فِي كسر الأنف2
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ أَنْفَ رَجُلٍ فَبَرِئَ عَلَى عَثَمٍ ؟ قَالَ : فِيهِ حُكْمٌ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ : فَفِيهِ حِقَّتَانِ
العين ما فيها6
فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
فِي] الْعَيْنِ خَمْسُونَ
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ
الحاجبين ما فيهما8
فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا اجْتِيحَا : الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا : نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ : عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : الدِّيَةُ : الْيَدَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ
أَنَّ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصْحَصُ شَعَرُهُ : أَنَّ فِيهِ كُلِّهِ الرُّبُعَ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
كَانَ يُقَالُ : مَا كَانَ مِنِ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِنْسَانِ : الدِّيَةُ
شعر الرأس إِذا لم ينبت4
مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ ، فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَحْرَقَتْ شَعَرَهُ
فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ
فِيهِ الدِّيَةُ
حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ
الأشفار ما قالوا فيها6
فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ : ثُلُثُ الدِّيَةِ
كَانُوا لَا يُوَقِّتُونَ فِي الْأَشْفَارِ شَيْئًا
فِي الْأَشْفَارِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي الْأَشْفَارِ حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الأجفان3
فِي الْجَفْنِ الْأَسْفَلِ الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْأَعْلَى الثُّلُثُ
فِي الْأَجْفَانِ فِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ الدِّيَةِ
كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي جَفْنَيِ الْعَيْنِ إِذَا نَدَرَا عَنِ الْعَيْنِ الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْعَيْنِ بَعْدَهُمَا
الشارب ما فيه إِذا نتف1
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ ، فَكَانَ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ
إِذا ذهب سمعه وبصره8
إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ
فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ ، قَالَ : لَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ
رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ
فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ
فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ
مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ
أَنَّ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رُمِيَ بِحَجَرٍ ، أَوْ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَانْقَطَعَ كَلَامُهُ ؟ فَقَالَ : دِيَاتٌ
إِذا ادعى أن سمعه قد ذهب7
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ ، قَالَ : يُحَلَّفُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى ذَهَابَ سَمْعِهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُحَلَّفَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ ، قَالَ : يَنْظُرُ إِلَيْهِ الدَّارُونَ
إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ
يُغْتَفَلُ فَيُصَاحُ بِهِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَقَدْ كَانَ سَمِيعًا ؟ قَالَ : يُتْرَكُ ، فَإِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا أُجْلِبَ حَوْلَهُ
إِذا ذهب صوته ما فيه4
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ حَنْجَرَةَ رَجُلٍ فَذَهَبَ صَوْتُهُ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الدِّيَةُ
إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ ، أَوْ غُنَّ ، أَوْ بُحَّ : فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ الدِّيَةُ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ مِنَ الرَّجُلِ : الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا ذَهَبَ كَلَامُهُ فَالدِّيَةُ
إِذا أصابه الصعر ما فيه2
فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ : خَمْسُونَ دِينَارًا
الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره4
فَأَعْطَوْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا . قَالَ : يُغَرَّمُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، قَالَ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ
إِنَّهُ إِنْ شَاءَ زَادَ فِي عَيْنِهِ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا ! فَقَالَ : إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُبْصِرُ بِهَا
الشفتان ما فيهما12
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ
فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ
مَا كَانَ مِنِ اثْنَيْنِ فِي الْإِنْسَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ : مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشَّفَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ
فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِالتَّغْلِيظِ
الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْعُلْيَا الثُّلُثُ
اللسان ما فيه أذا أصيب15
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن مَكحُولٍ رَفَعَهُ مِثلَهُ
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي عُكْدَةِ اللِّسَانِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
فِي اللِّسَانِ إِذَا انْشَقَّ ثُمَّ الْتَأَمَ عِشْرُونَ بَعِيرًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ : بِالدِّيَةِ إِذَا أُوعِبَ مِنْ أَصْلِهِ
مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ
فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
فِيهِ الدِّيَةُ
الذقن واللحيان ما فيهما3
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي اللَّحْيِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا
فِي فَقَمَيِ الْإِنْسَانِ : أَنْ يَثْنِيَ إِبْهَامَهُ
اليد كم فيها11
فِي الْيَدِ خَمْسُونَ
كَانَ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : فِي الْيَدِ خَمْسُونَ
فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا
فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِي الْجِرَاحَةِ : الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ بِهَا صَاحِبُهَا
فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ ، قُلْتُ : أَمِنَ الْمَنْكِبِ أَوْ مِنَ الْكَتِفِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ
إِنْ قُطِعَتِ الْأَصَابِعُ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
الْيَدَانِ سَوَاءٌ
اليد يقطع منها بعدما قطعت3
إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا
أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ
إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
الترقوة ما فيها8
فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ
أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِبَعِيرٍ
فِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرٌ
فِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرَانِ
فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ
إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا
إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا انْجَبَرَتِ التَّرْقُوَةُ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ ، يَعْنِي : [مَثَلَ بِالْوَجُورِ
كم فِي كل سن17
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ؛ اعْتَبِرْهَا بِالْأَصَابِعِ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ لِلثَّنِيَّةِ جَمَالٌ فَإِنَّ لِلضِّرْسِ مَنْفَعَةً
هِيَ سَوَاءٌ
هِيَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ
أَشْهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءً
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ
فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ
من قَالَ تفضل بعض الأسنان على بعض5
فِي الْأَسْنَانِ الثَّنِيَّتَيْنِ وَالرَّبَاعِيَّتَيْنِ وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ
الْأَسْنَانُ مِنْ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ ، وَالْأَضْرَاسُ مِنْ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ : سَوَاءٌ
يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ
تُفَضَّلُ السِّتُّ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ
لَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ
الأصابع من سوى بينها8
هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
أَنَّ الْأَصَابِعَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
هِيَ سَوَاءٌ
الدِّيَةُ فِي الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
أَشْهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ سَوَاءً
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ
كم فِي كل أصبع18
فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ : [عَشْرٌ عَشْرٌ
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ
فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ خُمُسُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ ، فِيهَا الْعُشْرُ
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرُ فَرَائِضَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عُشْرَ الدِّيَةِ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا بِكَفِّكَ نِصْفَ الْكَفِّ
الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ
فِي الْأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشْرٌ عَشْرٌ
كَتَبَ إِلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَنَحْنُ مَعَ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ الْأَصَابِعَ أَثْلَاثًا
فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ
فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرٌ
فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ
من قَالَ أصابع اليدين والرجلين سواء4
أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الْأَصَابِعِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ صَارَ إِلَى عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ أَصَابِعَ [الرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ] سَوَاءٌ
أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ
أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ
الأعور تفقأ عينه8
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ : قَضَى [فِيهَا عُمَرُ] بِالدِّيَةِ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ الدِّيَةَ كَامِلَةً
فِي الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ إِذَا أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ
إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فَفِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةً
قَضَى فِيهَا عُمَرُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً
فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ لِلْأُخْرَى أَرْشًا
فِي الْعَيْنِ إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيبَتِ : الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ ، قَالَ : فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
من قَالَ فِيهَا نصف الدية7
فِي الرَّجُلِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَيْنٌ غَيْرُهَا ، قَالَ : الْقِصَاصُ
فِي الْأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ
فِي الْأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا
فِي الْأَعْوَرِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا
فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَدِي قَتِيلَ اللهِ ، إِنَّمَا عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا دِيَةُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ
الأعور يفقأ عين إِنسان3
فِي أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَالَ : الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ إِنْسَانٍ : فُقِئَتْ عَيْنُهُ
الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
السن إِذا أصيبت فاسودت10
إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ تَمَّ عَقْلُهَا
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ وَعَن حَجَّاجٍ عَن حُصَينٍ الحَارِثِيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ
إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ فَعَقْلُهَا تَامٌّ
إِذَا اسْوَدَّتْ فَعَقْلُهَا تَامٌّ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ قَضَى فِيهَا بِدِيَتِهَا
فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ أَوْ تَحَرَّكَتْ أَوْ رَجَفَتْ فَهُوَ سَوَاءٌ
فِي السِّنِّ تَرْجِفُ ؟ قَالَ : عَقْلُهَا تَامٌّ
إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا
إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا
فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَالْعَقْلُ تَامٌّ
السن إِذا أصيبت كم يتربص بها7
يَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي ( السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا ) : سَنَةٌ
فِي السِّنِّ قَالَ : يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً
إِذَا كُسِرَتِ السِّنُّ أَجَّلَهُ سَنَةً
يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ ، أَوِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ
السن يكسر منها الشيء9
فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أَعْطَى صَاحِبَهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ وَعَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن حَجَّاجٍ عَن حُصَينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ وَعَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ
الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسْوَدَّ ؛ فَبِحِسَابٍ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فِيهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْهَا
مَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّ بَعْضُهَا فَبِحِسَابِ مَنْزِلَةِ الْكَسْرِ
إِنْ كُسِرَ] مِنْهَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ وَهِيَ بَيْضَاءُ فَبِحِسَابِ مَا كُسِرَ مِنْهَا
السن السوداء تصاب7
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا أُصِيبَتْ فَفِيهَا حُكُومَةُ ذَوِي عَدْلٍ
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ حُكُومَةٌ
فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ وَكَانَتْ ثَابِتَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي العين القائمة تبخص8
أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ مِائَةَ دِينَارٍ
فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي عَيْنٍ قَائِمَةٍ بُخِصَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا بُخِصَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكْمٌ
فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ وَكَانَتْ قَائِمَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا
باب الرجل كم فيها7
أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا
إِذَا قَزِلَتِ الرِّجْلُ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
الجائفة كم فيها11
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ
الْجَائِفَةُ فِي الْبَطْنِ وَالْفَخِذِ
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً ، فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ فَأَنْفَذَهُ إِلَى ظَهْرِهِ
فِي النَّافِذَةِ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الْجَائِفَةُ فِي الْجَوْفِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ جَائِفَتَانِ
فِي رَجُلٍ رَمَى رَجُلًا فَأَنْفَذَهُ قَالَ : فِيهِ جَائِفَتَانِ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الجائفة فِي الأعضاء5
فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِائَةُ دِينَارٍ
الْجَائِفَةُ فِي الْفَخِذِ دِيَتُهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ
لِكُلِّ عَظْمٍ جَائِفَةٌ
كُلُّ رَمْيَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ
الذكر ما فيه10
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ
اسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ : مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
الحشفة تصاب كم فيها6
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ : الدِّيَةَ كَامِلَةً
فِي الْحَشَفَةِ إِذَا قُطِعَتِ : الدِّيَةُ
فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ
فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ
فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ
فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ