حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ج١٤ / ص٨٢نَجِيحٍ عَنْ ، مُجَاهِدٍ قَالَ :
إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ ، أَوْ قُطِعَ نِصْفُ الذِّرَاعِ : فَنِصْفُ نَذْرِ [١]الْيَدِ أَيْضًا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ : قَالَ - مُجَاهِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ - : فَنِصْفُ نَذْرِ [٢]الْيَدِ ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ كُلُّهُ : فَجُرْحٌ [يُرَى فِيهِ] [٣]