حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ ، قُلْتُ : فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ قَالَ : جُرْحٌ ، لَا أَحْسِبُ إِلَّا ذَلِكَ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ