حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 50) برقم: (27337)
( أَمَمَ ) ( هـ ) فِيهِ : اتَّقُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ أَيِ الَّتِي تَجْمَعُ كُلَّ خُبْثٍ . وَإِذَا قِيلَ أُمُّ الْخَيْرِ فَهِيَ الَّتِي تَجْمَعُ كُلَّ خَيْرٍ ، وَإِذَا قِيلَ أُمُّ الشَّرِّ فَهِيَ الَّتِي تَجْمَعُ كُلَّ شَرٍّ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ثُمَامَةَ " أَنَّهُ أَتَى أُمَّ مَنْزِلِهِ " أَيِ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَنْ تُدَبِّرُ أَمْرَ بَيْتِهِ مِنَ النِّسَاءِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ الْخَيْلِ : نِعْمَ فَتًى إِنْ نَجَا مِنْ أُمِّ كَلْبَةٍ " هِيَ الْحُمَّى . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ " يَعْنِي الرِّيحَ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُمْ ، فَرُبَّمَا غُشِيَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : " إِنْ أَطَاعُوهُمَا - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَقَدْ رَشِدُوا وَرَشِدَتْ أُمُّهُمْ " أَرَادَ بِالْأُمِّ الْأُمَّةَ . وَقِيلَ هُوَ نَقِيضُ قَوْلِهِمْ هَوَتْ أُمُّهُ ، فِي الدُّعَاءِ عَلَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ لَا أُمَّ لَكَ " هُوَ ذَمٌّ وَسَبٌّ ، أَيْ أَنْتَ لَقِيطٌ لَا تُعْرَفُ لَكَ أُمٌّ . وَقِيلَ قَدْ يَقَعُ مَدْحًا بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ ، وَفِيهِ بُعْدٌ . * وَفِي حَدِيثِ قُسِّ بْنِ سَاعِدَةَ " أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ " الْأُمَّةُ الرَّجُلُ الْمُنْفَرِدُ بِدِينٍ ،
[ أمم ] أمم : الْأَمُّ ، بِالْفَتْحِ : الْقَصْدُ . أَمَّهُ يَؤُمُّهُ أَمًّا إِذَا قَصَدَهُ ; وَأَمَّمَهُ وَأْتَمَّهُ وَتَأَمَّمَهُ وَيَمَّهُ وَتَيَمَّمَهُ ، الْأَخِيرَتَانِ عَلَى الْبَدَلِ ; قَالَ : فَلَمْ أَنْكُلْ وَلَمْ أَجْبُنْ وَلَكِنْ يَمَمْتُ بِهَا أَبَا صَخْرِ بْنَ عَمْرٍو وَيَمَّمْتُهُ : قَصَدْتُهُ قَالَ رُؤْبَةُ : أَزْهَرَ لَمْ يُولَدْ بِنَجْمِ الشُّحِّ ، مُيَمَّمُ الْبَيْتِ كَرِيمُ السِّنْحِ وَتَيَمَّمْتُهُ قَصَدْتُهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : مَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَلِأَمٍّ مَا هُوَ أَيْ قَصْدِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ . يُقَالُ : أَمَّهُ يَؤُمُّهُ أَمًّا ، وَتَأَمَّمَهُ وَتَيَمَّمَهُ . قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمُّ أُقِيمَ مَقَامَ الْمَأْمُومِ أَيْ هُوَ عَلَى طَرِيقٍ يَنْبَغِي أَنْ يُقْصَدَ ، وَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ مَا هُوَ بِمَعْنَاهُ ; وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَانُوا يَتَأَمَّمُونَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ فِي الصَّدَقَةِ أَيْ يَتَعَمَّدُونَ وَيَقْصِدُونَ ، وَيُرْوَى يَتَيَمَّمُونَ ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ ; وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ أَيْ قَصَدْتُ . وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : ثُمَّ يُؤْمَرُ بِأُمِّ الْبَابِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ غَمٌّ أَبَدًا أَيْ يُقْصَدُ إِلَيْهِ فَيُسَدُّ عَلَيْهِمْ . وَتَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ لِلصَّلَاةِ ، وَأَصْلُهُ التَّعَمُّدُ وَالتَّوَخِّي ، مِنْ قَوْلِ
27337 27338 27216 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا .