10221
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ] [١]
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ] [١]
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 461) برقم: (10221)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10221 10222 10216 - جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ] . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد