10225
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ :
فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد