حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
بَعَثَ ج٦ / ص٤١٨النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ : تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ شَيْئًا