وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (4 / 87) برقم: (7350) والدارقطني في "سننه" (3 / 10) برقم: (1984) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 114) برقم: (124) وعبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 7) برقم: (6851) ، (4 / 9) برقم: (6855) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 397) برقم: (9983) ، (6 / 398) برقم: (9986) ، (6 / 402) برقم: (10001)
[وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ(١)] فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ [وفي رواية : فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٢)] [وفي رواية : فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٣)] ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ [وفي رواية : فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ(٤)] ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ [وفي رواية : فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ(٥)] ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ [وفي رواية : فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ(٦)] ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، [أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ(٧)] [وفي رواية : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ(٨)] [أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ(٩)] وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ [وفي رواية : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ(١٠)] [وفي رواية : فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى التِّسْعِ(١١)] ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ(١٢)] ، وَفِي [وفي رواية : فَإِذَا بَلَغَ(١٣)] [وفي رواية : فَإِذَا بَلَغَتْ(١٤)] خَمْسَ عَشْرَةَ [فَفِيهَا(١٥)] ثَلَاثُ شِيَاهٍ [إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ(١٦)] ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ [وفي رواية : فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ(١٧)] ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ [خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا(١٨)] بِنْتُ [وفي رواية : ابْنَةُ(١٩)] مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ(٢٠)] فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ [وفي رواية : فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ(٢١)] ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ [وفي رواية : ابْنَةُ(٢٢)] لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(٢٣)] زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ [وفي رواية : الْجَمَلِ(٢٤)] إِلَى سِتِّينَ [وفي رواية : إِلَى السِّتِّينَ(٢٥)] ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ [وفي رواية : فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ(٢٦)] ، فَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(٢٧)] زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا [وفي رواية : بِنْتَا(٢٨)] [وفي رواية : ابْنَتَا(٢٩)] لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ [وفي رواية : إِلَى التِّسْعِينَ(٣٠)] ، فَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(٣١)] زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ [وفي رواية : إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٣٢)] ، فَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(٣٣)] زَادَتْ [وَاحِدَةً(٣٤)] [وفي رواية : وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ : مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ(٣٥)] فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ [وفي رواية : ابْنَةُ(٣٦)] لَبُونٍ [وفي رواية : جَذَعَةٌ(٣٧)] ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ [طَرُوقَةُ الْجَمَلِ(٣٨)] ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ [وفي رواية : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ بِكِتَابٍ فِي الصَّدَقَةِ نَسَخَهُ لَهُ - زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ - مِنْ صَحِيفَةٍ ، وَجَدَهَا مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ(٣٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( لَبَنَ ) ( س ) فِيهِ " إِنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ " يُرِيدُ بِالْفَحْلِ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَلَهَا لَبَنٌ ; فَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ مِنَ الْأَطْفَالِ بِهَذَا اللَّبَنِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الزَّوْجِ وَإِخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْهَا ، وَمِنْ غَيْرِهَا ، لِأَنَّ اللَّبَنَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ هُوَ سَبَبُهُ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ : لَا يُحَرِّمُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَالْأُخْرَى جَارِيَةً : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ " . * وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " وَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَنَا عَمُّكِ ، أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى ذَكَرَتْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ " . ( س ) وَفِيهِ " أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ ، فَقَالَ : خُذْ مِنْ أَخِيكَ اللُّبَّنَ " أَيْ : إِبِلًا لَهَا لَبَنٌ ، يَعْنِي الدِّيَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ " لَمَّا رَآهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ يَقْتُلُونَ قَالَ : أَمَا لَكُمْ حَاجَةٌ فِي اللُّبَّنِ ؟ " أَيْ : تَأْسِرُونَ فَتَأْخُذُونَ فِدَاءَهُمْ إِبِلًا ، لَهَا لَبَنٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " سَيَهْلِكُ مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَهْ
[ لبن ] لبن : اللَّبَنُ : مَعْرُوفٌ : اسْمُ جِنْسٍ . اللَّيْثُ : اللَّبَنُ خُلَاصُ الْجَسَدِ وَمُسْتَخْلَصُهُ مِنْ بَيْنِ الْفَرْثِ وَالدَّمِ ، وَهُوَ كَالْعَرَقِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ ، وَالْجَمْعُ أَلْبَانٌ ، وَالطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ لَبَنَةٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ خَدِيجَةَ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، بَكَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا يُبْكِيكِ ؟ فَقَالَتْ : دَرَّتْ لَبَنَةُ الْقَاسِمِ فَذَكَرْتُهُ ; وَفِي رِوَايَةٍ : لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ ، فَقَالَ لَهَا : أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكْفُلَهُ سَارَّةُ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَتْ : لَوَدِدْتُ أَنِّي عَلِمْتُ ذَلِكَ ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَدَّ إِصْبَعَهُ فَقَالَ : إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُرِيَكِ ذَاكَ ، فَقَالَتْ : بَلَى أُصَدِّقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ; اللَّبَنَةُ : الطَّائِفَةُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَاللُّبَيْنَةُ تَصْغِيرُهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ ; يُرِيدُ بِالْفَحْلِ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةً وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا وَلَهَا لَبَنٌ ، فَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ مِنَ الْأَطْفَالِ بِهَذَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى الزَّوْجِ وَإِخْوَتِهِ وَأَوْلَادِهِ مِنْهَا وَمَنْ غَيْرِهَا ، لِأَنَّ اللَّبَنَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ هُوَ سَبَبُهُ ، قَالَ : وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ : لَا يُحَرِّمُ ; وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَالْأُخْرَى جَارِيَةً : أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ ؟ قَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ . وَفِي حَدِيثِ عَائ
9986 9987 9982 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ .