9943
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد