أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَوِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا [١]حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ج٦ / ص٣٩٧حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ حِقَّةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ