حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

١٤٧ حديثًا٢٤ كتابًاعُرِض ٨٠ من ١٤٧
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (٤/٥) برقم ٦٨٤٧

فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ [وفي رواية : فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ وَفِي الْآمَّةِ الثُّلُثُ(١)] ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ [وفي رواية : وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ(٢)] ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ(٣)] ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً [وفي رواية : فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ(٤)] فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ : الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ(٥)] فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [وفي رواية : وَفِي الْأَرْبَعِينَ(٦)] بَقَرَةً مُسِنَّةٌ [وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ(٧)] [وفي رواية : لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ(٨)] ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً(٩)] ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ [وفي رواية : إِلَى الْمِائَتَيْنِ(١٠)] ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ [وفي رواية : إِلَى الثَّلَاثِمِائَةِ(١١)] ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ [وفي رواية : وَلَا تُؤْخَذُ(١٢)] هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ [وَلَا تَيْسٌ(١٣)] ، إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ [وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا(١٤)] ، وَلَا يُجْمَعُ [وفي رواية : وَلَا يُجْتَمَعُ(١٥)] بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ [وفي رواية : مُفْتَرِقٍ(١٦)] ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ [خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ(١٧)] [وفي رواية : وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ(١٨)] ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ [وفي رواية : وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ(١٩)] وَالْآبَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ [وفي رواية : بِالنَّضْحِ وَالْأَرْشِيَةِ(٢٠)] [فَفِيهِ(٢١)] نِصْفُ الْعُشْرِ [ قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا - وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا ، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا ] [وَالصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً(٢٢)] ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ [وفي رواية : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ(٢٣)] [وفي رواية : رُبُعَ الْعُشُورِ(٢٤)] [وفي رواية : فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ(٢٥)] [وفي رواية : فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ(٢٦)] [، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ(٢٧)] ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ(٢٨)] [وفي رواية : فَبِالْحِسَابِ(٢٩)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٣٠)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلََّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ(٣١)] ، فَقَدْ عَفَوْتُ [وفي رواية : تَجَوَّزْتُ لَكُمْ(٣٢)] [وفي رواية : قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ(٣٣)] [وفي رواية : قَدْ تَجَوَّزْنَا لَكُمْ(٣٤)] عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ [وفي رواية : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرِقَّائِكُمْ وَخَيْلِكُمْ وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ أَوْرَاقِكُمْ وَحَرْثِكُمْ وَمَاشِيَتِكُمْ(٣٥)] [وفي رواية : يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا(٣٦)] [وفي رواية : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ(٣٧)] [ وعن عَلِيٍّ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ] [قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ(٣٨)] [عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ .(٣٩)] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ : الْبَقْلِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْقِثِّاءِ . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا . ] [ وعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا ، رُبُعٌ جِذَاعٌ ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ . ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٦٣١٣·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٧٧٦٨·سنن البيهقي الكبرى١٦٣٧٩·
  3. (٣)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٣·
  4. (٤)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٣·مصنف ابن أبي شيبة٩٩٨٢·سنن البيهقي الكبرى٧٣٦١·
  5. (٥)سنن أبي داود١٥٦٦·المعجم الكبير٢٣٢٨١·سنن البيهقي الكبرى٧٣٦٥٧٤٢٦·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  6. (٦)سنن أبي داود١٥٦٦·صحيح ابن خزيمة٢٥٠٤·المعجم الكبير٢٣٢٨١·سنن البيهقي الكبرى٧٣٩٠·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  7. (٧)سنن أبي داود١٥٦٦·صحيح ابن خزيمة٢٥٠٤·المعجم الكبير٢٣٢٨١·سنن البيهقي الكبرى٧٣٩٠·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٧٤٨٨·
  9. (٩)المعجم الكبير٢٣٢٨١·
  10. (١٠)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٣٢٥٠٤·المعجم الكبير٢٣٢٨١·
  11. (١١)المعجم الكبير٢٣٢٨١·
  12. (١٢)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٣·المعجم الكبير٢٣٢٨١·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  13. (١٣)سنن أبي داود١٥٦٦·المعجم الكبير٢٣٢٨١·مصنف عبد الرزاق٦٨٤٩·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  14. (١٤)صحيح ابن خزيمة٢٤٩٣·
  15. (١٥)المعجم الكبير٢٣٢٨١·
  16. (١٦)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٨٢·
  17. (١٧)سنن أبي داود١٥٦٦·صحيح ابن خزيمة٢٤٩٣·المعجم الكبير٢٣٢٨١·مصنف عبد الرزاق٦٨٤٩·سنن البيهقي الكبرى٧٤٢٦·الأحاديث المختارة٤٩٥·شرح مشكل الآثار٦٨٦٢·
  18. (١٨)سنن أبي داود١٥٦٦·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  19. (١٩)المعجم الكبير٢٣٢٨١·
  20. (٢٠)مصنف عبد الرزاق٧٢٨٩·
  21. (٢١)سنن أبي داود١٥٦٦·مسند أحمد١٢٤٧·المعجم الكبير٢٣٢٨١·مصنف عبد الرزاق٧١٣٠٧٢٨٨·مسند البزار٧١٢·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  22. (٢٢)المعجم الكبير٢٣٢٨١·
  23. (٢٣)سنن ابن ماجه١٨٥٩·المعجم الكبير٢٣٢٨١·سنن البيهقي الكبرى٧٣٦٥٧٣٩٠٧٦١٥·
  24. (٢٤)سنن أبي داود١٥٦٦·مسند أحمد١١٠٤١٢٥٠·صحيح ابن خزيمة٢٥٣٤·المعجم الأوسط٦٦٥٣·مصنف عبد الرزاق٧١٣١·سنن البيهقي الكبرى٧٣٦٨٧٦٢٨·سنن الدارقطني١٨٩٩·مسند الطيالسي١٢٦·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  25. (٢٥)سنن أبي داود١٥٦٨·جامع الترمذي٦٣٥·مسند أحمد٧١٥·
  26. (٢٦)سنن البيهقي الكبرى٧٥٠٠·
  27. (٢٧)المعجم الكبير٢٣٢٨١·
  28. (٢٨)سنن أبي داود١٥٦٦·المعجم الكبير٢٣٢٨١·سنن البيهقي الكبرى٧٦١٥·الأحاديث المختارة٤٩٥·
  29. (٢٩)مصنف ابن أبي شيبة٩٩٦٠·
  30. (٣٠)الأحاديث المختارة٤٩٦·
  31. (٣١)سنن الدارقطني١٨٩٨·
  32. (٣٢)سنن ابن ماجه١٨٨٢·
  33. (٣٣)مصنف ابن أبي شيبة١٠٢٣٦٣٧٥٣٩·مصنف عبد الرزاق٦٩٣٣·مسند الحميدي٥٥·
  34. (٣٤)مسند أبي يعلى الموصلي٥٧٩·
  35. (٣٥)سنن الدارقطني١٩٢٥·
  36. (٣٦)مصنف عبد الرزاق٧١٣١·
  37. (٣٧)سنن الدارقطني١٩٠٨·
  38. (٣٨)مصنف عبد الرزاق٧١٣٠·
  39. (٣٩)مصنف عبد الرزاق٧٢٨٨·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨٠ / ١٤٧
  • سنن أبي داود · #1566

    هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ، وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ : وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي : وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ

  • سنن أبي داود · #1567

    فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ : فَلَا أَدْرِي : أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • سنن أبي داود · #1568

    قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ .

  • جامع الترمذي · #635

    قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ . وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا .

  • سنن النسائي · #2478

    قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً .

  • سنن النسائي · #2479

    قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .

  • سنن ابن ماجه · #1859

    إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، دِرْهَمًا .

  • سنن ابن ماجه · #1882

    تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .

  • مسند أحمد · #715

    عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : قد عفوت .

  • مسند أحمد · #920

    قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .

  • مسند أحمد · #991

    عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ عُشْرِهَا .

  • مسند أحمد · #1104

    قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا .

  • مسند أحمد · #1240

    عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .

  • مسند أحمد · #1247

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَحَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ عُثْمَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، فَأَنْكَرَهُ جِدًّا ، وَكَانَ أَبِي لَا يُحَدِّثُنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ ، وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ .

  • مسند أحمد · #1250

    عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا رُبُعَ الْعُشُورِ .

  • مسند أحمد · #1272

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • مسند أحمد · #1274

    إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَا صَدَقَةَ فِيهِمَا .

  • مسند أحمد · #1276

    عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فِي الصَّدَقَةِ .

  • مسند الدارمي · #1665

    عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2493

    وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #2504

    وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاةٌ ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا " . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : أَوْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا ؛ أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ " . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وفي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تسعة .

  • صحيح ابن خزيمة · #2520

    قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .

  • صحيح ابن خزيمة · #2534

    هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى ذَلِكِ الْحِسَابِ " .

  • المعجم الكبير · #23281

    هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلَاثِمِائَةِ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ . وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي أَرْبَعٍ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْتَمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ . وَالصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ شَاتَانِ .

  • المعجم الأوسط · #6410

    عَفَوْتُ عَنْكُمْ ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ " .

  • المعجم الأوسط · #6653

    هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ ، إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ إِلَّا زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ ، تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ " .

  • المعجم الصغير · #650

    قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ " . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ . تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9946

    إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9947

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9953

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9954

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9960

    لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال : ثنا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9982

    فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَوِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ حِقَّةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيها .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9999

    إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10016

    إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10032

    لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10045

    لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10057

    فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أبي .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10064

    إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ذلك .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10091

    لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10130

    لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10176

    فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10236

    قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10237

    أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10313

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10314

    لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المال .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27320

    فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27336

    فِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27344

    فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27386

    فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27473

    فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27483

    فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27490

    فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27491

    فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا ، رُبُعٌ جِذَاعٌ ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27492

    فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27545

    فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27553

    فِي الْأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشْرٌ عَشْرٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27622

    فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27628

    فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27656

    فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #27662

    فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37539

    قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وقد جاء هذا العنوان في طبعة دار الرشد بصيغة: مسألة: هل في الخيل زكاة .

  • مصنف عبد الرزاق · #6847

    فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ : الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، لَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْآبَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي الْوَرِقِ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِنْ زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #6849

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، لَا يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ".

  • مصنف عبد الرزاق · #6882

    لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #6895

    فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #6932

    يَا عَلِيُّ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ؟ .

  • مصنف عبد الرزاق · #6933

    قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #6934

    قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #7077

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #7128

    فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : " إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ زِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ " ، وَقَالَ آخَرُونَ : " فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبُعَ دِرْهَمٍ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #7130

    مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #7131

    يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ .

  • مصنف عبد الرزاق · #7243

    لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ : الْبَقْلِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْقِثِّاءِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #7244

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #7288

    مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #7289

    أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا .

  • مصنف عبد الرزاق · #17390

    فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، ولعل الصواب : ( معمر ) وينظر كنز العمال ( 40372 ) والله أعلم .

  • مصنف عبد الرزاق · #17431

    فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " .

  • مصنف عبد الرزاق · #17432

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .