يرويه أبو إسحاق واختلف عنه فرفعه ابن سالم العبسي أبو سهل وهو ضعيف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا ووقفه الثوري عن أبي إسحاق قال والصحيح موقوف
صحيح
ابن حجر
ولما نقله عبد الحق في أحكامه عنه نقل عن غيره أن هذا لايلزم لأن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا في زكاة الورق ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة
لم يُحكَمْ عليه
ابن حزم
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم وهو الظن الذي لا يجوز وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم وجرير ثقة والأخذ بما أسنده لازم هذا لفظه ولا يلتئم مع الأول
صحيح
الدارقطني
سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عنه أن بعضهم رفعه وبعضهم وقفه قال والصواب موقوف
(٢٤)سنن أبي داود١٥٦٦·مسند أحمد١١٠٤١٢٥٠·صحيح ابن خزيمة٢٥٣٤·المعجم الأوسط٦٦٥٣·مصنف عبد الرزاق٧١٣١·سنن البيهقي الكبرى٧٣٦٨٧٦٢٨·سنن الدارقطني١٨٩٩·مسند الطيالسي١٢٦·الأحاديث المختارة٤٩٥·
(٢٥)سنن أبي داود١٥٦٨·جامع الترمذي٦٣٥·مسند أحمد٧١٥·
935 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصدقة في المواشي : ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، وما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية . 6880 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري [ قال : حدثني أبي ] ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين . . . وذكر الحديث ، وقال فيها : فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وفي كتابه ذلك : أن لا يجمع بين مفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . 6881 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عمر الضرير . وحدثنا الربيع المرادي ، أخبرنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة قال : أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن يوجه إليه بكتاب أبي بكر - رضي الله عنه - لأنس بن مالك في الصدقة ، فوجه لي معي إليه ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ، وفيه ما في حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه قبله . 6882 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة [ و] عن الحارث الأعور عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال زهير : أحسبه عن النبي ، وهو عن النبي - عليه السلام - ، ولكن أحسبه أحب إلي - فكان مما فيه : أن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . 6883 - وحدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد . عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر - رضي الله عنه - أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم ، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة ، وأمر عماله العمل بها . فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق ، وبكار بن قتيبة ، والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب . فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى . فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك ، وتنازعوا فيه اختلافا