سنن البيهقي الكبرى
كتاب الزكاة
400 حديث · 159 بابًا
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ الوَرَّاقُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ
باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته6
مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا
مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
لَاوِي الصَّدَقَةِ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ
فِي قَوْلِهِ : الْمَاعُونَ قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه8
مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ
كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ المُؤَمَّلِ ثَنَا أَبُو عُثمَانَ عَمرُو بنُ عَبدِ اللهِ البَصرِيُّ ثَنَا أَبُو
هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ
كُلُّ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبَانِيُّ بِالكُوفَةِ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ إِسحَاقَ
باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع سوى ما مضى في الباب قبله6
تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ شَرُّهُ
إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ
إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
جماع أبواب فرض الإبل السائمة
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة3
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
باب كيف فرض الصدقة11
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ
إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ
أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ ، فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ خِيَارٌ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَانِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة3
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ
فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل7
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ - تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرَائِضُ
إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ : إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
باب تفسير أسنان الإبل1
يُسَمَّى الْحُوَارَ ، ثُمَّ الْفَصِيلَ إِذَا فَصَلَ
باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول2
هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا ولا معيبا وفي الإبل عدد الفرض صحيح1
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب ولا ماخضا إلا أن يتطوع4
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ
ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ
باب المعتدي في الصدقة كمانعها والاعتداء قد يكون من الساعي وقد يكون من رب المال3
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ
فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ
باب الزكاة تتلف في يدي الساعي فلا يكون على رب المال ضمانها1
إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا
جماع أبواب صدقة البقر السائمة2
هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى فِي الصَّدَقَةِ فِي إِبِلِهِ بُطِحَ لَهَا بِصَعِيدٍ قَرْقَرٍ
باب كيف فرض صدقة البقر13
وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَنبَأَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا النُّفَيلِيُّ وَعُثمَانُ بنُ أَبِي
فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
وَالْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ
مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ
فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
باب السن التي تؤخذ في الغنم3
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا
أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا
باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس11
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ
وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ
لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
وَاللهِ لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ
السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي زَكَاتِهِمْ
لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ وَذَوَاتِ الْعَيْبِ
لَا تَأْخُذْ خِيَارَ أَمْوَالِهِمِ خُذِ الشَّارِفَ ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ
إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ
يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ
باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية1
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِي ، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ
باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول8
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها2
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا
باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل2
وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ سَمَّاهُ بَشِيرًا
قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ
باب ما ورد فيمن كتمه1
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ
باب صدقة الخلطاء8
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي : عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ فِي الصَّدَقَةِ
مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ
قَدِمَ الْحَسَنُ مَكَّةَ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : فِيهَا شَاةٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفَرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، قَالَ : عَلَيْهِمْ شَاةٌ
باب من تجب عليه الصدقة11
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لَا تُذْهِبُهَا
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ
قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِكَ
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَنَحْنُ يَتَامَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمٌ فِي حَجْرِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ
باب من قال ليس في مال العبد زكاة1
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك2
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
باب ليس في مال المكاتب زكاة2
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة6
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
فَقُلْتُ : وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا
أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ : هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ
كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ
باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة2
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً
باب أين تؤخذ صدقة الماشية3
أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مِيَاهِهِمْ ، أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ
تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ
باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه من سهمانهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
باب تعجيل الصدقة5
أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ فَذَكَرَهُ قَالَ
أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؛ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ
مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
باب النية في إخراج الصدقة1
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه1
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات4
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ
ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ
قَاتَلَ اللهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ
أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ
باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه1
جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ
باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه1
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب الاختيار في دفعها إلى الوالي8
أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْرَابٌ ، فَقَالُوا : يَأْتِينَا مُصَدِّقُونَ فَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا
سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ
إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبُزُوزَ ، وَيَتَزَوَّجُونَ بِهَا النِّسَاءَ
ادْفَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ
ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا الْخَمْرَ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ
كَانَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي السُّلْطَانَ فِي الْفِتْنَةِ يَقْضَمُونَ بِهَا دَوَابَّهُمْ
إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا
باب الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائها2
يَا غَضْبَانُ أَعْطِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ
بَلَى ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية10
وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْبَقَرِ الْحَرَّاثَةِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ
لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ
باب لا صدقة في الخيل20
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ
وَبِإِسنَادِهِ ثَنَا أُسَامَةُ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ
لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ
لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ ، وَلَا فِي الْكُسْعَةِ ، وَلَا فِي النُّخَّةِ صَدَقَةٌ
أَخْرِجُوا صَدَقَاتِكُمْ
إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ
إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ
لَا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ
باب من رأى في الخيل صدقة3
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا
فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ
فَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ؟ خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا
جماع أبواب زكاة الثمار
باب النصاب في زكاة الثمار6
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحرٌ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابنِ وَهبٍ أَخبَرَكَ عِيَاضُ بنُ عَبدِ اللهِ القُرَشِيُّ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
باب مقدار الوسق4
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ الزَّكَاةُ
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب5
كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ
وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ
باب خرص التمر والدليل على أن له حكما5
اخْرُصُوهَا ، فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ أَوْسُقٍ
أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودَ
يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ ، فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ
باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه8
إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ
أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ ، وَأَبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا يَخْرُصُ النَّخْلَ
إِذَا أَتَيْتَ أَرْضًا فَاخْرُصْهَا ، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ
خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ
احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِيَّةِ
لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب4
لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ ، قَالَ : هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلُّهَا
باب ما ورد في الزيتون3
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الزَّيْتُونِ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ
فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ
باب ما ورد في الورس1
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
باب ما ورد في العسل12
الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ
جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ
وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ ، زَادَ : فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ
ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ
وَأَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نَاجِيَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى
كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ
أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً
وَسُئِلَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَسَلِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
جماع أبواب صدقة الزرع
باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة5
لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ ، وَلَا فِي الْكَرْمِ ، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الأرض من الخضر12
أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
الْقَضْبُ وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشَرَةٍ
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض12
أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ
إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ ، أَوْ قَالَ : الْعَقَارِ عُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ
فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ فَتْحًا الْعُشْرُ
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَمِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ بِالسَّيْلِ وَالْغَيْلِ وَالْبَعْلِ الْعُشْرَ
عَلَى أَكْثَرِهِمَا تُسْقَى بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُعْطِي صَدَقَتَهُ
باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر4
بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ
الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ
لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ يُعَامِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَسْتَكْرُونَهَا
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرءوس1
لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَدِيَارِهِمْ
باب ما ورد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده10
الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
مَنْ حَضَرَكَ فَسَأَلَكَ يَوْمَئِذٍ تُعْطِيهِ الْقَبَضَاتِ
عِنْدَ الزَّرْعِ تُعْطَى مِنْهُ الْقَبْضُ
قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الزَّكَاةِ
كَانَ قَبْلَ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ نَسَخَتْهَا
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ
باب ما جاء في النهي عن الحصاد والجداد بالليل1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ
باب لن يهلك على الله إلا هالك1
بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ ، فَسَمِعَ فِيهِ كَلَامًا : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِهِ
جماع أبواب صدقة الورق
باب نصاب الورق4
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ
باب تفسير الأوقية2
كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
لَا صَدَقَةَ فِي الرِّقَةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا2
وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ
عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ
باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة3
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
لَا صَدَقَةَ فِي تَمْرٍ ، وَلَا حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ
باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا
باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله4
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجُعْرُورِ
مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذِهِ لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذِهِ
كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْطُونَ فِي الزَّكَاةِ الشَّيْءَ الدُّونَ مِنَ التَّمْرِ
باب ما ورد في إرضاء المصدق4
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقْكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا
أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ
إِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ لَمْ يُغَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول1
هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
باب من قال لا زكاة في الحلي8
كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيَّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ فَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا
إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ
باب من قال في الحلي زكاة5
مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ : أَنَّ يُزَكَّى الْحُلِيُّ
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتَهُ
كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي4
أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ
أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ
مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
باب من قال زكاة الحلي عاريته2
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ
فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، قَالَ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ
باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال1
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ
باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب5
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَيَسُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا تَمتَامٌ مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ ثَنَا مُوسَى ثَنَا هَمَّامٌ
باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء4
الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
تَحَلَّيْ هَذَا يَا بُنَيَّةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَّى أُمَّهَا وَخَالَتَهَا
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ
باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة17
لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ
اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، فَكَانَ فِي يَدِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخَتَّمَ بِخَاتَمِ فِضَّةٍ ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ
اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَوْمَى بِيَسَارِهِ
كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى
الْعِزَّةُ لِلهِ جَمِيعًا
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِضَّةً
أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ
صَقَلْتُ سَيْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَا الْفَقَارِ ، فَكَانَ فِيهِ قَبِيعَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَقَلَّدَ سَيْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مُحَلًّى
هُوَ سَيْفُ عُمَرَ الَّذِي كَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُ ؟ قَالَ : وَجَدُوا فِي نَعْلِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ
رَأَيْتُ فِي بَيْتِ الْقَاسِمِ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَيْفًا قَبِيعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ
باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز5
وَاللهِ ، لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
أَرَأَيْتَ حِلْيَةَ السُّيُوفِ أَمِنَ الْكُنُوزِ هِيَ ؟ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ : نَعَمْ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْوَى بِكَنْزِهِ حَتَّى بِنَعْلِ سَيْفِهِ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَعُ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ إِلَّا كُوِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ تَرَكَ بَيْضَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ كُوِيَ بِهِمَا
باب تحريم تحلي الرجال بالذهب3
نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ
تُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا
أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا
باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء3
إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ
باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة3
لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ
لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ
باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره3
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ
إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
باب زكاة التجارة9
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، قَالَ : التِّجَارَةُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَغَيرُهُ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سُفيَانُ ثَنَا
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ
باب الدين مع الصدقة13
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَرْضُ أَزْرَعُهَا
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ
أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ
كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ
يُزَكِّي مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ
يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ
باب زكاة الدين إذا كان على ملي موف4
زَكِّهِ يَعْنِي الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِلَاءِ
مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ
أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ
باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد1
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى