سنن البيهقي الكبرى
كتاب الأشربة والحد فيها
357 حديثًا · 47 بابًا
باب ما جاء في تحريم الخمر17
أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ
إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الْأَنْصَارِ شَرِبُوا
أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ
إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَضلِ بنِ مُحَمَّدٍ الشَّعرَانِيُّ ثَنَا جَدِّي ثَنَا
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلْيَا بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلَا تَبْتَاعُوهَا
فَإِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا
لُعِنَتِ الْخَمْرُ ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ
إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
باب التشديد على مدمن الخمر3
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ
باب التشديد على من سقى صبيا خمرا1
كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
باب ما جاء في تفسير الخمر التي نزل تحريمها26
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ
أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ
إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا
إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مَهرَوَيهِ بنِ عَبَّاسٍ الرَّازِيُّ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ
كُنْتُ قَائِمًا عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ وَهُمْ يَشْرَبُونَ يَوْمَئِذٍ شَرَابًا لَهُمْ
كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عَلَى عُمُومَتِي
إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، وَسَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ خَلِيطِ بُسْرٍ وَتَمْرٍ
حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَمَا نَجِدُ خُمُورَ الْأَعْنَابِ إِلَّا الْقَلِيلَ
لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
انْطَلِقَا فَادْعُوا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ
أَلَيْسَ بِمُسْكِرٍ ؟ " . قَالُوا : بَلَى . قَالَ : " فَإِنَّهُ حَرَامٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ . فَقَالَ : " الْغُبَيْرَاءُ
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ خُشَيشٍ المُقرِي بِالكُوفَةِ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ دُحَيمٍ
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجِعَةِ
باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة16
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ
الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ لَا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ
سَبَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْبَاذَقِ ؛ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
أَتَاهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَاشْتِرَائِهِ ، وَالتِّجَارَةِ فِيهِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ : إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ
إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ
خَمْرُ الْمَدِينَةِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَمَا كَانَتْ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام11
أَنْهَاكُمْ ، عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ
قَالَ وَأَنبَأَ ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَمَرُ بنُ نُمَيرٍ عَن حُسَينِ بنِ عَبدِ اللهِ هُوَ ابنُ ضُمَيرَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ
باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه12
السَّكَرُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا
فِي قَوْلِهِ : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا فَحَرَّمَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ السَّكَرُ
السَّكَرُ الْخَمْرُ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا
قَالُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا هِيَ مَنْسُوخَةٌ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا الأُستَاذُ أَبُو الوَلِيدِ حَسَّانُ بنُ مُحَمَّدٍ أَملَاهُ عَلَينَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ
قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ
اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا
نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ أَبَدًا
باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه14
لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ
إِنَّا لَنَشْرَبُ مِنَ النَّبِيذِ نَبِيذًا يَقْطَعُ لُحُومَ الْإِبِلِ فِي بُطُونِنَا
كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ
كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سِقَاءٍ وُكِيَ أَعْلَاهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُدْوَةً
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبَذُوا نَبِيذًا لَهُمْ فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ مِنَ اللَّيْلِ فِي السِّقَاءِ
لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ دَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ ، وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ ، فَإِلَى مَنْ نَحْنُ ؟ قَالَ : " إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ
كُنْتُ إِذَا اشْتَدَّ نَبِيذُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلْتُ فِيهِ زَبِيبًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَشَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا
أَنِ اطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ مِنْهُ
كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً
انْتَبِذْ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَاشْرَبْهُ آخِرَ اللَّيْلِ
باب ما جاء في الكسر بالماء21
لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ
لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ
اشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ
إِنَّ عَبْدَ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الحُلوَانِيُّ يَعنِي أَحمَدَ
اضْرِبْ بِهِ الْحَائِطَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَشْرَبُ هَذَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُ عَلَيْهِ
طَافَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَلَمَّا رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ قَطَّبَ فَتَرَكَهُ
عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
مَا هَذِهِ الرِّيحُ
إِذَا اغْتَلَمَتْ أَشْرِبَتُكُمْ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ
انْظُرُوا هَذِهِ الْأَسْقِيَةَ إِذَا اغْتَلَمَتْ فَاقْطَعُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ
تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِنَبِيذٍ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا
اكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ
وَاللهِ مَا قَبَّضَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجْهَهُ عَنِ الْإِدَاوَةِ حِينَ ذَاقَهَا إِلَّا أَنَّهَا تَخَلَّلَتْ
إِنَّمَا كَسَرَ عُمَرُ النَّبِيذَ مِنْ شِدَّةِ حَلَاوَتِهِ
إِذَا رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ
مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِيذٍ مَا يُخَاطِرُ رَجُلٌ بِدِينِهِ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
باب الخليطين10
نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ
لَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ جَمِيعًا
نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
أَلَا إِنَّ الْمُزَّاةَ حَرَامٌ
كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا
لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا
كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ ، أَوْ تَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ زَبِيبٌ
كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ، ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ
باب الأوعية14
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيذَ الْجَرِّ
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ
وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيرَ
أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَحْمَرِ
كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا لَهُ سِقَاءً يُنْبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَهِيَ الْجَرَّةُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ
نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
باب الرخصة في الأوعية بعد النهي9
لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَرْخَصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
اشْرَبُوا مَا حَلَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الظُّرُوفِ ؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ : " فَلَا إِذًا
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ فَانْبِذُوا ، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ
نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا
تَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْهَاكُنَّ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
باب النهي عن اختناث الأسقية3
نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا
نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ
باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا8
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَلَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ قُولُوا : رَحِمَكَ اللهُ
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَلَكِنْ قُولُوا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
لَا تَلْعَنْهُ ؛ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ
ذُكِرَ لِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَصْحَابًا لَهُ شَرِبُوا شَرَابًا ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ ؛ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ حَدَدْتُهُمْ
أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمَرَ عَلَى قَتَبٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ عَمْرٌو فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَهُ وَعَاقَبَةُ مِنْ أَجْلِ مَكَانِهِ مِنْهُ
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلَا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ
اجْلِدُوا فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ
باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له7
إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ
إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ
ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ
باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران10
فَعَلَهَا ؟ " . ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ
لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ
إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ رِيحَ شَرَابٍ ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبُوا ؛ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ
إِنَّ الرِّيحَ لَتَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ
وَيْحَكَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : " أَحْسَنْتَ
أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ ؛ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ
مَا حَابَيْتُ فِي إِمَارَتِي أَحَدًا مُنْذُ وُلِّيتُ غَيْرَهُ فَمَا بُورِكَ لِي فِيهِ اذْهَبُوا فَاجْلِدُوهُ
جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره9
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، وَهُوَ سَكْرَانُ
وَرَوَاهُ عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ فَقَالَ جِيءَ بِالنُّعَيمَانِ أَوِ ابنِ النُّعَيمَانِ شَارِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي ، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ
فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ
تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ
لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ
باب ما جاء في عدد حد الخمر20
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ
وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ
كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ
فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّرَابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، يَعْنِي : فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا
اضْرِبُوهُ " . فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ ، وَحَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ
فَأُتِيَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ
اضْرِبُوهُ " . فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ : وَحَثَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التُّرَابَ
نُرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذِي افْتَرَى ، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ ثَنَا يَعقُوبُ ثَنَا رَوحٌ ثَنَا أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ ثَنَا ابنُ شِهَابٍ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ ، فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ
نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى
أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْخٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا
باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به3
مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ
مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ضَرَبَ رَجُلًا حَدًّا فَزَادَهُ الْجَلَّادُ سَوْطَيْنِ
باب الإمام فيما يؤدب إن رأى تركه تركه3
هَلْ سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
أَلِي هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : " هِيَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي
تَشَاتَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا شَيْئًا
باب السلطان يكره رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة1
لَرَجُلٌ مُسْلِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جِئْتَ بِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، اذْهَبْ فَأَعْطِ أَهْلَهُ دِيَتَهُ ، وَاخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ
باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان17
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
إِنَّ الْأَقْلَفَ لَا يُتْرَكُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ
إِذَا خَتَنْتِ فَلَا تُنْهِكِي
لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ
يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي
إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ
عَقَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ
لَا حَتَّى يَخْتَتِنَ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَتِنْ
اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَقْلَفِ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ أُمِرَ أَنْ يَخْتَتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً
جماع أبواب صفة السوط
باب ما جاء في صفة السوط والضرب10
أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ مَحَارِمِ اللهِ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي خَمْرٍ
لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَجْرِيدٌ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ ابْنَ أَخِي سَكْرَانُ . فَقَالَ : تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ . فَفَعَلُوا
لَمَّا جُلِدَ أَبُو بَكْرَةَ أَمَرَتْ أُمُّهُ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ثُمَّ سُلِخَتْ فَأَلْبَسَتْهُ جِلْدَهَا
إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا
وَيْلٌ لِلْمُرَيَّةِ أَفْسَدَتْ حَسَبَهَا ، اذْهَبَا فَاجْلِدَاهَا ، وَلَا تَخْرِقَا جِلْدَهَا
باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين7
مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ
مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا يُبْلَغَ فِي التَّعْزِيرِ
لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
لَا يُضْرَبُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
باب لا تقام الحدود في المساجد1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسَاجِدِ
باب الحدود كفارات7
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ
مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ
مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلَعِينًا كَانَ أَمْ لَا ، وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا
قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ قَد كَتَبنَاهُ مِن وَجهٍ آخَرَ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ مَوصُولًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا
إِنَّهُ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ حَدٍّ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَسُبُّونَهُ وَيَلْعَنُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا عَنْ ذَنْبِهِ هَذَا فَلَا يُسْأَلُ
باب ما جاء في الاستتار بستر الله عز وجل5
كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ
مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئًا
اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا
وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ
إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ سِتْرًا يَسْتُرُكُمْ دُونَ فَوَاحِشِكُمْ
باب ما جاء في الستر على أهل الحدود12
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ
لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ
لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ
أَنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُخْبِرَهُ
مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا
تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ
لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا أَعْوَانَ الشَّيْطَانِ أَوْ إِبْلِيسَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ، وَاللهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ أَنبَأَ أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى الجَابِرِ عَن أَبِي مَاجِدٍ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ
مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَلْيَأْتِنَا فَلْنُطَهِّرْهُ ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ فَضَرَبَهُمْ
خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَقْتُلِ ابْنَكِ ، وَإِنْ يَكُنِ ابْنُكِ صَادِقًا نَرْجُمْكِ
باب ما جاء في الشفاعة في الحدود5
يَا أُسَامَةُ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حَدِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ
مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ
اشْفَعُوا فِي الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تَأْمُرُنَا أَنْ نُرْسِلَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ دُونَ السُّلْطَانِ
باب الرجل يعترف بحد لا يسميه فيستره الإمام1
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ . قَالَ : " أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ " . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ
باب ما جاء في النهي عن التجسس5
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا
إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَوْ عَثَرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ
إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ
أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ : وَلا تَجَسَّسُوا فَقَدْ تَجَسَّسْنَا
إِنَّ اللهَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَتَجَسَّسَ ، فَإِنْ يَظْهَرْ لَنَا نَأْخُذْهُ
باب الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حدا2
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ
أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ
باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين3
لَمَّا وَجَّهَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ أَوْعَبَ مَعَهُ بِالنَّاسِ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْرَمَهُمَا اللهُ بِيَدِي ، وَلَمْ يُهِنِّي بِأَيْدِيهِمَا
قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ ، أَمَّا أَنْ يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فَنِعِمَّا رَأَيْتَ
باب ما جاء في منع الرجل نفسه وحريمه وماله8
مَنْ أُصِيبَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ أُصِيبَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : قَالَ : " فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ
يَا نَبِيَّ اللهِ آتٍ أَتَانِي يُرِيدُ أَنْ يَبُزَّنِي فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : " تُنَاشِدُهُ اللهَ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادِي ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ذَكِّرْهُ بِاللهِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي ؟ قَالَ : " فَانْشُدِ اللهَ
باب ما يسقط القصاص من العمد3
أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ آخَرَ فَعَضَّهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، وَانْتُزِعَتْ سِنُّهُ ، فَأَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَهْدَرَهُ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ
باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله7
يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مِنَ الْعَرَبِ نَزَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً
أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ فَأَرَادَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، عَنْ نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ
هَذَا عِنْدَنَا مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى الْمَقْتُولِ
باب التعدي والاطلاع9
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ
أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا يَنْظُرُنِي حَتَّى أَتَيْتُهُ لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرَى فِي عَيْنِهِ
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ
لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ
لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ
باب الرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر5
إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ
هَكَذَا يَا سَعْدُ ، فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ
إِذَا اسْتَأْذَنْتَ فَلَا تَسْتَقْبَلِ الْبَابَ
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا آدَمُ ثَنَا بَقِيَّةُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ مَشَى مَعَ الْجِدَارِ
باب ما جاء في كيفية الاستئذان6
مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
ارْجِعْ فَسَلِّمْ
ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ
اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ
مَنْ ذَا ؟ " . فَقُلْتُ : أَنَا . فَقَالَ : " أَنَا أَنَا
باب الرجل يدعى أيكون ذلك إذنا له4
رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الخَيرِ المُحَمَّدُأَبَاذِيُّ أَنبَأَ أَبُو طَاهِرٍ المُحَمَّدُأَبَاذِيُّ ثَنَا عُثمَانُ الدَّارِمِيُّ ثَنَا مُوسَى
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ
الْحَقْ " . وَمَضَى وَاتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ وَاسْتَأْذَنْتُ ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ
باب الرجل يدخل دار غيره بغير إذنه1
الدَّارُ حَرَمٌ
باب الضمان على البهائم11
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِقَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ
أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ ، فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ ثَنَا الفِريَابِيُّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا الرَّمَادِيُّ
أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِقَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ
إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قَالَ : كَانَ النَّفْشُ بِاللَّيْلِ
أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاةٍ أَكَلَتْ عَجِينًا فَقَالَ : نَهَارًا أَوْ لَيْلًا
باب جرح العجماء جبار إذا أرسلت بالنهار أو كانت منفلتة2
جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
باب الدابة تنفح برجلها4
الرِّجْلُ جُبَارٌ
الدَّابَّةُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ
مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ
باب علة الحديث الذي روي فيه النار جبار1
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
باب أخذ الولي بالولي3
ابْنُكَ هَذَا ؟ " . قَالَ : إِي ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . قَالَ : " حَقًّا
يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
كَانَ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ حَتَّى جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ