سنن البيهقي الكبرى
كتاب الإقرار
21 حديثًا · 7 أبواب
باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم2
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُحْلِلْهَا مِنْ صَاحِبِهِ
باب من يجوز إقراره4
وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ
وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا
مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ
شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ
باب من لا يجوز إقراره2
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ
باب الاستثناء في الكلام1
لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ - تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا
باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه5
إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ
باب شهد عنده رجلان فاختلفت شهادتهما1
قَدِ اسْتَقَامَتْ عَلَى أَلْفٍ
باب إقرار الوارث بوارث6
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالُوا ثَنَا أَبُو
هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وَمُسَدَّدُ
هُوَ لَكَ ، هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ
أَمَّا الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ