سنن البيهقي الكبرى
كتاب المكاتب
164 حديثًا · 32 بابًا
باب ما يجوز كتابته من المماليك1
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا15
إِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كِلَابًا عَلَى النَّاسِ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مُكَاتَبَكَ يَقْضِيكَ
إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِيلَةً وَلَا تُلْقُوا مُؤْنَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
فِي قَوْلِهِ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : أَمَانَةً وَوَفَاءً
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا يَقُولُ : إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِرْفَةً أَوْ مَالًا
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ الْمَالُ
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الْمَالُ كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ
فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : مَالًا وَأَمَانَةً
صِدْقًا وَوَفَاءً أَدَاءً وَأَمَانَةً
صِدْقًا وَوَفَاءً
فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ يَقُولُ : أَدَاءً وَأَمَانَةً
كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : الْكَسْبُ
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ
باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته1
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادَ مِنْهُ مَمْلُوكٌ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ
باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها4
أَرَادَنِي سِيرِينُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ خَيْرًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا
لَيْسَتْ بِعَزْمَةٍ إِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْ
كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
باب من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين2
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ
باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته1
مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ
باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح2
دَخَلَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي تِجَارَةٍ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَحْمَدَ وِلَايَتِي
باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر4
كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى أَنْ أَغْرِسَ لَهُمْ خَمْسَمِائَةِ فَسِيلَةٍ فَإِذَا عَلِقَتْ فَأَنَا حُرٌّ
إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ
كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ
لِمَنْ أَنْتَ
باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد4
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَاتَبَتْ عَبْدًا لَهَا عَلَى رَقِيقٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ سِيرِينَ كَاتَبَهُ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُصَفَاءَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
باب كتابة العبيد كتابة واحدة1
إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ
باب حمالة العبيد3
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ إِنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا . قَالَ يَجُوزُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ
فِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدَيْنِ جَمِيعًا حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمُعْدِمُكُمَا عَلَى مَلِيِّكُمَا ، قَالَا : لَا يَجُوزُ
باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم17
أَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ
وَرَوَاهُ عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ عَن هَمَّامٍ عَن عَبَّاسٍ الجُرَيرِيِّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَعَجَزَ
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ شُرُوطُهُمْ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ سُلَيْمَانُ قَالَتْ كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ قَالَ قُلْتُ عَشْرَ أَوَاقٍ
كَانَ يُكْرِي عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، قَالَ فَكَاتَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَوَقَفْتُ بِالْبَابِ فَاسْتَأْذَنْتُ
إِنْ كُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَإِذَا قَضَى أَرْخَتْهُ دُونَهُ
كُنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ( النِّصْفَ ) لَمْ يُسْتَرَقَّ
طَلَّقَ مُكَاتَبٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَنْزَلَهُ مَنْزِلَةَ الْعَبْدِ
لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلَّا حَدُّ الْعَبْدِ
باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل10
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ
وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ
يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
الْمُكَاتَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ
باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي4
إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ ثَنَا سُفيَانُ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمَنَّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة1
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةً
باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها1
تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ أَنْتَ حُرٌّ وَلَكَ نَجْمُكَ
باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم14
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْمُكَاتَبَةِ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : الرُّبُعُ
إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلَكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ الرُّبُعَ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى بِأَبِي أُمَيَّةَ فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ فَقَالَ : اذْهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَاتَبَهُ فَاسْتَقْرَضَ لَهُ مِائَتَيْنِ مِنْ حَفْصَةَ إِلَى عَطَائِهِ فَأَعَانَهُ بِهَا
أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافٍ
كَاتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ شَرَفٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ يَقُولُ : ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ
أَنَّهُ كَاتَبَ مَوْلًى لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ آخِرِ مُكَاتَبَتِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : يَتْرُكُ طَائِفَةً مِنَ الْمُكَاتَبَةِ
باب موت المكاتب8
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ
مَا أُرَاهُ لِبَنِيهِ
فِي الْمُكَاتَبِينَ قَالَ : شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ وَلِمُكَاتَبِهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ
باب إفلاس المكاتب4
قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ : أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ قَالَ نَعَمْ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا شَكَّ شُعْبَةُ
فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِهِ
باب كتابة بعض عبد3
فِي عَبْدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
باب من قال للمكاتب أن يسافر3
كَاتَبْتُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا ( عَلَى أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ جَعَلُوا عَلَيْكَ عِشْرِينَ أَلْفًا
كَاتَبْتُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَشُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تُضَيَّقَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا فَاخْرُجْ
شُرِطَ شَرْطٌ بَاطِلٌ يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ
باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه1
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ
باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها8
وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَعْنِي الْمُكَاتَبَةَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ وَلَدُهَا مِنْهَا إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ وَإِنْ رَقَّتْ رَقَّ
يُبَاعُ وَلَدُهَا لِلْعِتْقِ تَسْتَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِي مُكَاتَبَتِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ فِي كِتَابَتِي ثُمَّ يُولَدُ قَالَ هُمْ فِي كِتَابَتِهِ
أَنَّ أُمَّهُ كُوتِبَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا
إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ لِلسَّيِّدِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ
باب تعجيل الكتابة4
كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي
ادْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ
فَإِنِّي أَطْرَحُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى خُذْهَا نُجُومًا
خُذْ مُكَاتَبَتَكَ
باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب6
إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي مِنْهَا كَذَا وَكَذَا فَمَا بَقِيَ فَلَكَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِمُكَاتَبِهِ عَجِّلْ وَأَضَعُ عَنْكَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْعُرُوضَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد2
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
باب كتابة المكاتب وإعتاقه2
كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ
إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين16
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا لِتَسْتَعِينَهَا
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ
حَدِيثُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَتَتْنِي بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُنِي فِي كِتَابَتِهَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ
باب كتابة اليهودي والنصراني1
كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ
باب جناية المكاتب والجناية عليه4
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ يُبْدَأُ بِهَا
جِرَاحَتُهُ جِرَاحَةُ عَبْدٍ
جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ
إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ
باب ميراث المكاتب وولائه6
كَانَ يَقُولُ وَلَاؤُهُ لَهَا ، وَيَقُولُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
يَرِثَانِهِ جَمِيعًا
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً
لِلْمُكَاتَبِ الْمَيِّتِ
باب عجز المكاتب11
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ مُكَاتَبًا لَهُ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَبَقِيَتْ مِائَةُ دِينَارٍ فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ
أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ قَدْ عَجَزْتُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ وَوَلَدَهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ وَأَنَّهُ أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ فَاقْبَلْ كِتَابَتِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنِّي لَمْ أَقْبَلْهُ مِنْكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِمْ
أَصْلَحَكَ اللهُ أَحْسِنْ إِلَى أُمَّيْ وَلَدَيَّ ، قَالَ : هُمَا حُرَّتَانِ فَأَعْتَقَهُمْ خَمْسَتَهُمْ جَمِيعًا فِي مَقْعَدٍ
أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَعَجَزَ فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ
فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ وَيَعْجَزُ أَيُرَدُّ رَقِيقًا
قَالَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُكْمِلْ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ فَمَا أُخِذَ فَلَهُ
إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ
إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اسْتُسْعِيَ حَوْلَيْنِ فَإِنْ أَدَّى وَإِلَّا رُدَّ فِي الرِّقِّ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا رَدَّ مُكَاتَبًا عَجَزَ فِي الرِّقِّ