سنن البيهقي الكبرى
كتاب الولاء
97 حديثًا · 16 بابًا
باب من أعتق مملوكا له17
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ
إِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ
أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
باب من والى رجلا أو أسلم على يديه5
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بنُ
أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة2
كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُوَرَّثُونَ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ
هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مِتَّ فَأَوْصِ لَهُ
باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الداري مرفوعا10
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثمَانُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَن
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيمٍ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الفَارِسِيُّ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
هُوَ أَوْلَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ ثَنَا
باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء2
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اللَّقِيطُ لِلْمُسْلِمِينَ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِمْ جَرِيرَتُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا الْأَجْرُ
باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما3
اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَتُوُفِّيَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ آخُذَ مِيرَاثَهُ فَأَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
باب من أعتق عبدا له سائبة11
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِيرَاثِهِ
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَتِ : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَدَعَا أَبِي وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ وَكَانَ وَارِثَ سَلْمَى بِنْتِ يَعَارٍ فَقَالَ : هَذَا مِيرَاثُ مَوْلَاكُمْ فَخُذُوهُ
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَائِبَ فَأُتِيَ بِمِيرَاثِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَعْطُوهُ وَرَثَةَ طَارِقٍ فَأَبَوْا
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ سَوَائِبَ فَانْقَلَعُوا عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَمَاتَ السَّائِبَةُ وَتَرَكَ مَالًا فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى طَارِقٌ
قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَصَابَ ابْنًا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ خَطَأً
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ
باب من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا4
يَعْنِي بِقَوْلِهِ لِيَوْمِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْيَوْمَ الَّذِي كَانَ أَعْتَقَ فِيهِ سَائِبَتَهُ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَتِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِمَالِ مَوْلًى كَانَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ فَيُلْحِقُونَهَا بِهِ أَيْ يُعْتِقُونَهَا
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ جَاءَهُ رَجُلٌ بِحَقِيبَةِ وَرِقٍ فَقَالُوا : إِنَّ فُلَانًا مَوْلَى أَبِيكَ تُوُفِّيَ وَأَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ هَذِهِ إِلَيْكَ
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة4
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَى لَهُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا إِسحَاقُ هُوَ الحَنظَلِيُّ أَنبَأَ
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ فَمَنْ أَحْرَزَ وَلَاءً أَحْرَزَ مِيرَاثًا
باب الولاء للكبر من عصبة المعتق10
أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ فَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالٍ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي لِأُمِّهِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْأَكْبَرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخًا لِأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ
فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلَاثَةً وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً
الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ
باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء6
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ فَقَدْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ
الْوَلَاءُ لَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ مَنْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
يَحُوزُ الْوَلَاءَ الَّذِي يَحُوزُ الْمِيرَاثَ
خَاصَمَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ مَوْلًى لِعَائِشَةَ
أَنَّهُ حَضَرَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ
باب الجد والأخ إذا اجتمعا2
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ
الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ
باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن5
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ
كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا
باب ما جاء في جر الولاء13
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
أَنَّهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً لُعْسًا ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ
أَنَّ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً أَعْجَبَهُ حَالُهُمْ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَعَتَقُوا بِعِتَاقَةِ أُمِّهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِوَلَاءِ وَلَدِهِ يَعْنِي لِمَوَالِي الْأُمِّ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ
فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا أُعْتِقَ جَرَّ الْوَلَاءَ فَتَرَكَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً حُرَّةً كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِجَرِّ الْوَلَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكٍ لَهُ بَنُونَ مِنْ حُرَّةٍ وَلِلْعَبْدِ أَبٌ حُرٌّ فَقِيلَ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ فَقَالَ لِمَوَالِي الْجَدِّ
باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجيء سيده فيسلم2
أَنَّ رَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَرَّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ
كَانَ إِذَا حَاصَرَ حِصْنًا فَأَتَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَبِيدِ أَعْتَقَهُ فَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ رَدَّ وَلَاءَهُ عَلَيْهِ