سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصيام
400 حديث · 150 بابًا
باب فرض صوم شهر رمضان3
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
أَخبَرَنَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عِيسَى وَأَبُو عَبدِ اللهِ بنُ يَزِيدَ قَالَا ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ
آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ . تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ
باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شهر رمضان2
أُحِيلَ الصَّوْمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ
أُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ
باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه4
كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ شَاءَ صَامَ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ : مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ
نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي : فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ هَذِهِ الْآيَةُ
أَنَّهُ قَرَأَ : فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ
باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي العشاء الآخرة حتى أحل ذلك4
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ
وَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ ، وَالشَّرَابُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ
باب لا يجب صوم بأصل الشرع غير صوم رمضان1
أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ
باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان3
لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ
لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ
باب الدخول في الصوم بالنية6
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَائِشَةَ وَحَفصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بِمِثلِ ذَلِكَ
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال8
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ . قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ ثَنَا سَهلُ بنُ عَمَّارٍ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ ؟ " فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : " إِنِّي صَائِمٌ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عِيسَى وَأَبُو عَبدِ اللهِ بنُ يَزِيدَ قَالَا ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ
أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " إِذًا أَصُومُ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَا ، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ
أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَأَنَا صَائِمٌ
أَعِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، قَالَ : فَأَنَا إِذًا صَائِمٌ
باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال2
أَنَّ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
أَحَدُكُمْ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ
باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين20
أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ
أَخبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو أَحمَدَ المِهرَجَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ ثَنَا
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً
وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا أَوْ كَذَا
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
إِنَّ اللهَ قَدْ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ
أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ
وَلَا تَخْلِطُوا بِرَمَضَانَ
باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك19
لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ
لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ
لَا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ
صُومُوا رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ
نَهَى عَنْ صِيَامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ
إِنَّ هَذَا شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ يَقُولُ : هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الفَتحِ أَنبَأَ الحُسَينُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ ثَنَا هُشَيمٌ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ يَوْمًا لَيْسَ مِنْهُ
اخْتَلَفُوا فِي يَوْمٍ لَا يُدْرَى أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَتَيْنَا أَنَسًا ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا يَتَغَدَّى
باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان2
إِذَا مَضَى النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا ، عَنِ الصِّيَامِ
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء4
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَنْ يُعْجَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
كَانَ لَا يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا إِلَّا شَعْبَانَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ
باب الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان4
فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ
فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ
فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ
صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ
باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك3
لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
باب الشهادة على رؤية هلال رمضان9
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " يَا بِلَالُ ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ الرَّيَّانِ
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَنَادَى أَنْ صُومُوا
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ
وَقَد أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِي كِتَابِ المُستَدرَكِ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ العَنَزِيُّ ثَنَا عُثمَانُ
تَرَايَا النَّاسُ الْهِلَالَ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي رَأَيْتُهُ ، فَصَامَ
فَصَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ
أَخبَرَنَا أَبُو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتَادَةَ الأَنصَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ
أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
باب الهلال يرى بالنهار6
أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ ثَنَا حَاجِبُ
أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا
أَنَّ أُنَاسًا رَأَوْا هِلَالَ الْفِطْرِ نَهَارًا فَأَتَمَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ
إِنَّ نَاسًا يُفْطِرُونَ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ نَهَارًا ، وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ لَيْلًا
باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد1
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان9
وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ
وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ
فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ
رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ رُجُوعًا حَسَنًا
باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم5
إِنْ كَانَ وِسَادُكَ لَعَرِيضًا ، إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ
وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ
لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ
هُمَا فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ
الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ
باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم2
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا ، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
باب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشمس1
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا ، فَقَالَا لِيَ : اصْعَدْ
باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع4
مَنْ أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ آخِرِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنبَأَ مَنصُورٌ عَنِ ابنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
رَجُلٍ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا وَقَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شَهْرَ رَمَضَانَ صَامَهُ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ
باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب7
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ بَدَتْ لَنَا الشَّمْسُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ
يَا هَؤُلَاءِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَفْطَرَ فَقَضَاءُ يَوْمٍ يَسِيرٌ وَإِلَّا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذِهِ الشَّمْسُ لَمْ تَغْرُبْ . فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَفَانَا اللهُ شَرَّكَ إِنَّا لَمْ نَبْعَثْكَ رَاعِيًا
كُنْتُ عِنْدَهُ عَشِيَّةً فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ يَوْمَ غَيْمٍ ، فَظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ ، فَشَرِبَ عُمَرُ ، وَسَقَانِي
أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ ، وَأَنَّا قَدْ أَمْسَيْنَا ، فَأُخْرِجَتْ لَنَا عِسَاسٌ مِنْ لَبَنٍ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَشَرِبَ عُمَرُ ، وَشَرِبْنَا
أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْبٍ الْحَبْرِ أَنَا وَأَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه5
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ
وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ وَلَكِنَّ مُؤَذِّنَنَا فِي بَصَرِهِ سُوءٌ أَوْ شَيْءٌ أَذَّنَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ
باب من طلع الفجر وهو مجامع أخرجه من ساعته وأتم صومه1
لَوْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إِذَا أَرَادَ الصِّيَامَ
باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر10
وَمَنْ تَقَيَّأَ وَهُوَ صَائِمٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ البُرُلُّسِيُّ
إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا ، فَقَاءَ ، فَأَفْطَرَ
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ ، وَالِاحْتِلَامُ ، وَالْحِجَامَةُ
باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ثم علم أنه من شهر رمضان أمسك بقية يومه2
مَنْ طَعِمَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ
صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ
باب من رأى إعادة صومه وإن لم يأكل ولم يشرب1
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر2
مَتَى أَدَعُ السَّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : إِذَا شَكَكْتَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ
أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَيْنِ يَنْظُرَانِ إِلَى الْفَجْرِ
باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم7
هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " وَمَا أَهْلَكَكَ
إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لِهَذَا ، فَمَنْ أَصَابَ مِثْلَ مَا أَصَابَ فَلْيَصْنَعْ مَا أُمِرَ بِهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً
هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ
وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لِلرَّجُلِ وَحْدَهُ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يُكَفِّرَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ مَا لَهُ
وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب رواية من روى هذا الحديث مقيدة بوقوع وطئه في صوم رمضان5
هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا
يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ ، قَالَ : " وَيْحَكَ وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْحَكَ ، وَمَا ذَاكَ
وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا ، قَالَ : " تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة في الفطر دون التقييد بالجماع وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب3
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِأَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث8
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ : اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الَّذِي يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ
هَلْ عِنْدَكَ رَقَبَةٌ تُعْتِقُهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ أَنبَأَ عَبدُ الجَبَّارِ بنُ عُمَرَ أَخبَرَنِي
أَعْتِقْ رَقَبَةً
وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَعْتِقْ رَقَبَةً
كَمْ فِي ذَلِكَ الْعَرَقِ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ
باب رواية من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث2
يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ ، وَأُهْلِكْتُ ، قَالَ : " وَيْحَكَ وَمَا شَأْنُكَ
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الصِّيَامَ
باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا منب غير عذر6
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، ثُمَّ قَضَى طُولَ الدَّهْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ
مَا نَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ ثَنَا يَحيَى ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا لَيثٌ عَن مُجَاهِدٍ عَن أَبِي
باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه4
إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا وَنَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا ، فَقَالَ : أَتِمَّ صَوْمَكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ
باب من تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وإن لم ينزل لم يفسد2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
باب الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد من حنطة ثم قضتا3
رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَبُو المُثَنَّى ثَنَا ابنُ أَبِي
وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءَ
باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض3
اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوْ عَنِ الصِّيَامِ
إِنَّ الصِّيَامَ وُضِعَ عَنِ الْمُسَافِرِ
أَنَّهُ أَتَى الْمَدِينَةَ فِي طَلَبِ إِبِلٍ لَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته11
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ، فَرَخَّصَ لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ
قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ زَكَرِيَّا عَن إِسرَائِيلَ عَن أَبِي العَنبَسِ عَنِ الأَغَرِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
سَأَلَ شَيْخٌ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَخَّصَ لَهُ
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ أَنبَأَ مِسعَرٌ عَن حَبِيبٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ لِلصَّائِمِ
أَنَّ فَتًى سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ
أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي
باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه13
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ مَالِكٌ عَن
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيَظَلُّ صَائِمًا
كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقَبِّلَنِي فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ : " وَأَنَا صَائِمٌ
كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا
وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ
باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل2
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلًا شَدِيدًا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ
باب من أغمي عليه في أيام من شهر رمضان فلا يجزي عنه وإن لم يأكل فيها3
الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَيُغْشَى عَلَيْهِ فَلَا يُفْطِرُ
باب الحائض تفطر في شهر رمضان1
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ
باب الحائض تقضي الصوم إذا طهرت ولا تقضي الصلاة1
كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
باب استحباب السحور4
تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
إِنَّ فَصْلَ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ
هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
باب ما يستحب من السحور1
نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ
باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور10
لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ
إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا
أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ ؟ قُلْنَا : عَبْدُ اللهِ ، قَالَتْ : هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ
مَنْ هَذَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ ؟ قُلْنَا : ابْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : كَذَاكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا
باب ما يفطر عليه5
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ
إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ
كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ
باب ما يقول إذا أفطر2
ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
باب ما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ لَهُمْ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ
أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ
باب من فطر صائما4
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا
مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ ، أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأَكْرِيهِ ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ
إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ ، يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا فِي السَّفَرِ
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْصُرُ
باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو5
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَشَرِبَ
وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صُوَّامًا
إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ : " تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ
باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم5
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ
ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ
باب الرخصة في الصوم في السفر11
إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ
صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ
هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ المُزَكِّي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا بَحرُ
سَافَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ
يُسَافِرُونَ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَهُ فِي سَفَرٍ يَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ
وَافَقَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَصَامَهُ
كُنْتُ فِي غَزْوَةٍ بِالشَّامِ فَخَطَبَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَلْيَقْضِهِ
باب من اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ولم تكن به رغبة عن قبول الرخصة6
لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيدِ الْحَرِّ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ عَلَى حَمُولَةٍ يَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ حَيْثُ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ
إِنْ أَفْطَرْتَ فَرُخْصَةُ اللهِ ، وَإِنْ صُمْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ
الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَىَّ
لَأَنْ أُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ
باب المسافر يصوم بعض الشهر ويفطر بعضا ويصبح صائما في سفره ثم يفطر5
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ ثَنَا عَبدُ اللهِ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ مَا تَفْعَلُ
ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ ادْنُوَا فَكُلَا
مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر4
فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ : اقْتَرِبْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ
قَالَ لِي أَبُو مُوسَى : أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَخْرُجُ صَائِمًا وَتَدْخُلُ صَائِمًا
أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ ، وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رُحِلَتْ دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ
أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ
باب من رأى الهلال وحده عمل على رؤيته3
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَصُومَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ
باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين10
عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ
أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِثَلَاثِينَ
أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ
أَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ
كُنْتُ مَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِالْبَقِيعِ ، فَنَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كُنْتُ مَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : رَأَيْتُ الْهِلَالَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال4
أَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ صِيَامًا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُمُومَةً لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ شَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
جَاءَ رَكْبٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بَالْأَمْسِ
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ
باب الشهر يخرج تسعا وعشرين فيكمل صيامهم4
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ
مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ
مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ
شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ
باب الشهر يخرج في حساب الصائمين ثماني وعشرين فيقضون يوما واحدا استدلالا بما مضى في حديث ابن عمر1
صُمْنَا عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
باب الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر1
لَا ؛ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب القوم يخطئون في رؤية الهلال5
بَابُ القَومِ يُخطِئُونَ فِي رُؤيَةِ الهِلَالِ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ
صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ
النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ
باب المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر1
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ
باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر4
فِي رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ
رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَفَرَّطَ فِيمَا بَيْنَهُمَا
قَالَ وَأَخبَرَنَا عَبدُ الوَهَّابِ أَنبَأَ سَعِيدٌ عَن قَيسِ بنِ سَعدٍ عَن عَطَاءٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ وَرَوَاهُ ابنُ جُرَيجٍ
فِي الْمَرِيضِ يَمْرَضُ وَلَا يَصُومُ رَمَضَانَ
باب المريض يفطر ثم لم يصح حتى مات1
ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ
باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من طعام6
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٌ
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ
يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَوْ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَنَذْرُ شَهْرٍ
باب من قال يصوم عنه وليه12
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ عَنْهَا
لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ
صُومِي عَنْ أُخْتِكِ
أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْهَا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ وَأَبُو أَحمَدَ بنُ عِيسَى قَالَا ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ
صُومِي عَنْهَا
أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ
وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ
اقْضِهِ عَنْهَا
باب من مات وعليه صيام رمضانين1
سُئِلَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانَانِ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا
باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا14
نَزَلَتْ ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ) فَسَقَطَتْ "مُتَتَابِعَاتٍ
سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى بِقَضَائِهِ بَأْسًا أَنْ يَقْضِيَهُ مُفَرَّقًا ؛
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
فِي مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَقُولُ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ
ذَلِكَ إِلَيْكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ
فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ : مُتَتَابِعًا
مُتَتَابِعًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُفَرِّقُ قَضَاءَ رَمَضَانَ
باب لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا5
إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ
إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ
فَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا
باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامدا وبالسعوط والاحتقان وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره1
إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ
باب الصائم يذوق شيئا1
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ
باب الصائم يمضمض أو يستنشق فيرفق ولا يبالغ فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو إلى جوفه أفطر2
أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِالْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ
خَلِّلْ أَصَابِعَكَ وَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ
باب الصائم يكتحل4
عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ
كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ
رُبَّمَا اكْتَحَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ
لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، اكْتَحِلْ لَيْلًا
باب الصائم يصب على رأسه الماء2
تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَكْرَعُ فِي حِيَاضِ زَمْزَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه12
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ
أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ : لَا . إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ
إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي
إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عُبَيدِ اللهِ المُعَدَّلُ أَحمَدُ بنُ
رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ
ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ ، وَالْحِجَامَةُ ، وَالْحُلُمُ
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ
باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة13
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغدَادَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ