سنن البيهقي الكبرى
كتاب صلاة العيدين
182 حديثًا · 46 بابًا
فضل أيام العيدين1
قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب غسل العيدين3
سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْغُسْلِ قَالَ : اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ
كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى
باب التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر وإذا غدا إلى صلاة العيدين7
بَابُ التَّكْبِيرِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَإِذَا غَدَا إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى
كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَالْعَبَّاسِ ، وَعَلِيٍّ
كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ
كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى
خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمْ يَرَهُمْ يُكَبِّرُونَ ؛ فَقَالَ : مَا لَهُمْ لَا يُكَبِّرُونَ
باب الخروج في الأعياد إلى المصلى1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى
باب الزينة للعيد10
إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ
كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَمُّ فِي كُلِّ عِيدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُعْتَمًّا
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ عِيدٍ مُعْتَمًّا ، قَدْ أَرْخَى عِمَامَتَهُ
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ عِيدٍ فَرَأَيْتُهُ مُعْتَمًّا
رَأَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ مُعْتَمًّا ، يَمْشِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ
باب المشي إلى العيدين4
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْرُجُ مَاشِيًا
كَانَ يَخْرُجُ مَاشِيًا ، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا
باب الغدو إلى العيدين4
خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَهُوَ بِنَجْرَانَ : " عَجِّلِ الْأَضْحَى
كَانَ يَغْدُو إِلَى الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ
إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
باب الأكل يوم الفطر قبل الغدو7
كَانَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
وَبِهَذَا الإِسنَادِ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ عَن هُشَيمٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرٍ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
باب يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع5
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ
حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْأَضْحَى يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى وَلَا يَطْعَمُ شَيْئًا
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ
باب من أكل يوم النحر قبل الصلاة1
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ
باب لا أذان للعيدين3
أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد3
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ، جِيءَ بِالْعَنَزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ
كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
باب التكبير في صلاة العيدين13
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ : فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ
وَرَوَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ عَن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ قَالَ بَلَغَنَا عَنِ ابنِ شِهَابٍ الزُّهرِيِّ
أَنَّ السُّنَّةَ فِي صَلَاةِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبدُ الكَرِيمِ بنُ الهَيثَمِ ثَنَا
شَهِدْتُ الْأَضْحَى ، وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً : سَبْعٌ فِي الْأُولَى
أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا
شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعِيدَ ، فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعا3
كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ
قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ قَبْلَ الْأَضْحَى ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِلَى أَبِي مُوسَى
التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ
باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح2
تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ تَدْعُو
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا
باب رفع اليدين في تكبير العيد3
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجِنَازَةِ ، وَالْعِيدَيْنِ
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ يَمْكُثُ هُنَيْهَةً
باب القراءة في العيدين4
كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ( قَافْ ) وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ، وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمِ الْعِيدِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
باب الجهر بالقراءة في العيدين2
يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ فِي الْعِيدَيْنِ
الْجَهْرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَالْخُرُوجُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْجَبَّانَةِ مِنَ السُّنَّةِ
باب صلاة العيدين ركعتان1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة6
تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ ، فَلْيُغَيِّرْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ
كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ
باب يخطب قائما مقابل الناس1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّي
باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة6
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ
باب سلام الإمام إذا ظهر على المنبر1
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، سَلَّمَ
باب جلوس الإمام حين يطلع على المنبر2
كَانَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ
السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ
باب التكبير في الخطبة في العيدين5
كَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا
مِنَ السُّنَّةِ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى
السُّنَّةُ فِي تَكْبِيرِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
باب الخطبة على العصا1
إِنَّ أَوَّلَ مَنْسَكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ
باب أمر الإمام الناس في خطبته بطاعة الله2
تَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ
ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ
باب الاستماع للخطبة في العيدين3
يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ فَلْيُقِمْ
مَنْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقْعُدَ فَلْيَقْعُدْ
باب الإمام لا يصلي قبل العيد وبعده في المصلى3
أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
باب المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته9
إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَسَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ
رَأَيْتُ أَبَا بُرْدَةَ ، يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْإِمَامِ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى جَدَّهُ رَافِعًا ، وَبَنِيهِ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
كُنْتُ أَقُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْمُصَلَّى
كَانَ بُرَيْدَةُ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمَامِ
رَأَيْتُ أَبِي تَوَضَّأَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، ثُمَّ صَلَّى فِي أَهْلِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا2
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ
كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ
باب خروج النساء إلى العيد6
كُنَّا أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ
أَمَرَنَا - يَعْنِي : النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ
لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ
أَمَرَنَا - يَعْنِي : النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ
وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ
باب خروج الصبيان إلى العيد4
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ فِي الْعِيدَيْنِ
أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنِي أَخِيهَا الذَّهَبَ
رَأَى ابْنُ عُمَرَ عَلَيَّ أَوْضَاحَ فِضَّةٍ
باب الإتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها9
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ ، رَجَعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَ إِلَى الْعِيدِ ، رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ ، رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ، رَجَعَ فِي غَيْرِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ يَوْمَ عِيدٍ فِي طَرِيقٍ ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ
كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ ، سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ
وَرَوَاهُ حَمزَةُ بنُ نُصَيرٍ عَنِ ابنِ أَبِي مَريَمَ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ ثُمَّ نَرجِعَ مِن بَطنِ بُطحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا أَخبَرَنَا
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ
باب صلاة العيد في المسجد إذا كان عذر من مطر أو غيره2
أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ فِي الْمَسْجِدِ
كَانَ يَخْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ، يُصَلِّي بِهِمْ
باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد3
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : صَلُّوا يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى
باب الإمام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى كيف ينحرون3
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا
إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ
مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلْيُعِدْ مَكَانَ ذَبِيحَتِهِ أُخْرَى
باب من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَذِكْرِ اللهِ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ ، مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ يَوْمَ الصَّدْرِ ، وَيَأْمُرُ مَنْ حَوْلَهُ أَنْ يُكَبِّرُوا
باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة10
كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
اجْتَمَعَ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَلَى التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ ، وَيَقْطَعُ فِي الْمَغْرِبِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ
قَالَ يَحيَى بنُ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مُسهِرٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ عَمرُو بنُ شَمِرٍ وَجَابِرٌ الجُعفِيُّ لَا
باب كيف التكبير4
نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ
يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّفْرِ
فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
كَانَ سَلْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ ، يَقُولُ : كَبِّرُوا : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، أَوْ قَالَ : تَكْبِيرًا
باب سنة التكبير للرجال والنساء والمقيمين والمسافرين1
بَابُ سُنَّةِ التَّكْبِيرِ لِلرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ، وَالْمُقِيمِينَ ، وَالْمُسَافِرِينَ
باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهار3
أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا
لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ قُلْنَا بِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ شُهِدَ عِنْدَهُ عَلَى هِلَالِ الْفِطْرِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا
باب القوم يخطئون الهلال1
وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ
باب اجتماع العيدين بأن يوافق يوم العيد يوم الجمعة7
مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ
إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِيدُكُمْ هَذَا وَالْجُمُعَةُ ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ
قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ
قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ ، فَلْيَجْلِسْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ
إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ
باب عبادة ليلة العيدين1
مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ لِلهِ مُحْتَسِبًا ، فَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ
باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك4
نَعَمْ ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ
نَعَمْ ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ
كُنَّا نَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعِيدَيْنِ : تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
ذَلِكَ فِعْلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ