( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ إِسْنَادِهِ . وَزَادَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا ، حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ ؟ قَالَ : إِي لَعَمْرِي ، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ