سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجنائز
400 حديث · 184 بابًا
باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت13
الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَّ خُطُوطًا ، وَخَطَّ خَطًّا نَاحِيَةً ، ثُمَّ قَالَ : " هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا هَذَا
يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ ، وَتَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ
قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَيْنِ
فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هِيَ أَمْ لَا
أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي
إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ
إِذَا أَصْبَحْتَ ، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ
الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا
مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ ، أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ
باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر7
قَدْ أَعْذَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى عَبْدٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعِينَ أَوْ سِتِّينَ سَنَةً
مَنْ عَمَّرَهُ اللهُ سِتِّينَ سَنَةً ، فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ
مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً ، فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ
قَالَ : سِتِّينَ سَنَةً
يَعْنِي بِهِ الشَّيْبَ
أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ
نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ ، وَالْفَرَاغُ
باب طوبى لمن طال عمره وحسن عمله7
بَابُ طُوبَى لِمَن طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ
أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ
فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ ؟ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا مَعًا
باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من الأمراض25
أَجَلْ ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ المُؤَمَّلِ ثَنَا أَبُو عُثمَانَ البَصرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ
إِنَّا كَذَلِكَ يُشَدَّدُ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ ، وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ
مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً ؟ قَالَ : " النَّبِيُّونَ ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ
قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، وَأَبْشِرُوا . فَإِنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمَ كَفَّارَةٌ لَهُ
غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ
مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ ، وَلَا وَصَبٍ
مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ
مَا مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ وَجِعٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ تَشُوكُهُ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا
مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا
مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ ، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ
لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ ، وَمَالِهِ
إِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ ، أَوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْزِلَةٌ لَمْ يَنَلْهَا بِعَمَلِهِ ، ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ
إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ ، أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا
إِذَا ابْتَلَيْتُ الْمُؤْمِنَ ، فَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ
قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَبْتَلِي عَبْدِي الْمُؤْمِنَ ، فَإِذَا لَمْ يَشْكُ إِلَى عُوَّادِهِ ذَلِكَ ، حَلَلْتُ عَنْهُ عِقْدِي
إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللهَ ، فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ
رَوَاهُ يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ الكَلَامَ الأَوَّلَ عَنِ الأَعمَشِ عَن جَعفَرِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَنصَارِيِّ عَن
إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ ، ثُمَّ صَبَرَ ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ
يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ
الْمُؤْمِنُ كُلٌّ لَهُ فِيهِ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ
عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ، حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ
باب الوباء يقع بأرض فلا يخرج فرارا منه وليمكث بها صابرا محتسبا5
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ ، فَلَا تَدْخُلُوهَا
هَذَا الطَّاعُونُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ وَعَذَابٍ ، عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ
إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ وَبَقِيَّةُ عَذَابٍ ، عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ
أَنَّهُ عَذَابٌ ، يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
باب المريض لا يسب الحمى ولا يتمنى الموت لضر نزل به وليصبر وليحتسب5
لَا تَسُبِّي الْحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ
وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ
لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ
لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، وَلَا يَدْعُو بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ
لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ
باب المريض يحسن ظنه بالله عز وجل ويرجو رحمته2
لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ
لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ حَسَنُ الظَّنِّ بِاللهِ
باب المريض يقول وارأساه أو إني وجع أو اشتد بي الوجع2
قَالَتْ عَائِشَةُ : وَارَأْسَاهْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ
جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
باب في موت الفجاءة5
مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ
وَرَوَاهُ رَوحُ بنُ عُبَادَةَ عَن شُعبَةَ عَن مَنصُورٍ عَن تَمِيمِ بنِ سَلَمَةَ عَن عُبَيدٍ مِن غَيرِ شَكٍّ وَرَفَعَهُ قَالَ شُعبَةُ
رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ ، وَأَخْذُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ
أَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ
مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ
باب الأمر بعيادة المريض4
أَطْعِمُوا الْجَائِعَ
فُكُّوا الْعَانِيَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ
أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
عُودُوا مَرْضَاكُمْ
باب فضل العيادة8
مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ
عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ
مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ
عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ
مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَخَاهُ يَعُودُهُ ، مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ
مَنْ عَادَ مَرِيضًا بُكْرَةً ، شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الفَاكِهِيُّ ثَنَا أَبُو يَحيَى بنُ أَبِي مَسَرَّةَ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
باب السنة في تكرير العيادة1
فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ
باب العيادة من الرمد1
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجَعٍ ، كَانَ بِعَيْنِي
باب وضع اليد على المريض والدعاء له بالشفاء5
اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ
أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي
إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ : هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ
الْحُمَّى كِيرٌ مِنَ النَّارِ ، يَبْعَثُهَا اللهُ عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا
دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ
باب قول العائد للمريض كيف تجدك1
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ
باب ما يستحب من تسلية المريض2
لَا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ - تَعَالَى
لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ
باب عيادة المسلم غير المسلم وعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم1
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ
باب ما يستحب من تلقين الميت إذا حضر2
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب ما يستحب من قراءته عنده1
اقْرَأُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ
باب ما يستحب من الكلام عنده2
إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ خُشَيشٍ المُقرِي بِالكُوفَةِ أَنبَأَ أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَزدِيُّ
باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها1
إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا
باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة2
أَصَابَ الْفِطْرَةَ ، وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ
وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَيًّا وَمَيِّتًا
باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات4
إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءُ
أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْإِنْسَانِ إِذَا مَاتَ ، شَخَصَ بَصَرُهُ
إِذَا غَمَّضْتَ الْمَيِّتَ ، فَقُلْ : بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ
باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه ثم وضعه على سرير أو غيره2
ضَعُوا عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدَةً
لَمَّا فُرِغَ مِنْ جَهَازِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ ، وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ
باب ما يستحب من تسجيته بثوب يغطى به جميع جسده2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُجِّيَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
باب المحافظة على سنة أهل الإسلام في أمور الموتى2
بَلِ اصْنَعُوا بِي مَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ ، وَأَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ
الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب وجوب العمل في الجنائز من الغسل والتكفين والصلاة والدفن حتى يقوم بذلك من فيه الكفاية4
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ
سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَمَا رَأَيْتُهُ مَرَّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ ، إِلَّا أَمَرَ بِدَفْنِهِ
وَقَالَ غَيرُهُ عَنِ ابنِ أَبِي أُوَيسٍ بِإِسنَادِهِ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ يَعلَى بنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ عَن أَبِيهِ قَالَ
لَعَلَّ اللهَ يُدْخِلُ كُلَيْبًا الْجَنَّةَ بِفِعْلِهِ بِهَا
باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته1
إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ ، فَآذِنُونِي بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ فَأُصَلِّيَ عَلَيْهِ
جماع أبواب غسل الميت
باب ما يستحب من غسل الميت في قميص3
اغْسِلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
فَغَسَلُوهُ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ
لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ
باب ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده2
لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَسَّلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَمِيصٌ
باب ما يؤمر به من تعاهد بطنه وغسل ما كان به من أذى3
غَسَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَهَبْتُ لِأَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا
غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيَبْدَأْ بِعَصْرِهِ
باب توضية الميت1
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
باب الابتداء في غسله بميامنه1
ابْدَئِي بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
باب ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله6
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّهُ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ
الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ وِتْرًا ، وَيُكَفَّنُ وِتْرًا ، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا
باب المريض يأخذ من أظفاره وعانته1
ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ يَوْمَ بَدْرٍ
باب المحرم يموت18
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ بنِ يُوسُفَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَنبَأَ أَبُو كُرَيبٍ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، أَوْ قَالَ : فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا أَبُو مُسلِمٍ ثَنَا سُلَيمَانُ ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَهُ عَلَى
وَكَانَ عَمرُو بنُ دِينَارٍ قَالَ فِي ثَوبَيهِ وَأَيُّوبُ قَالَ فِي ثَوبَينِ أَنبَأَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ
اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي
اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَنَعَ نَحْوَ ذَلِكَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ جَدَّ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ تُوُفِّيَ بِالسُّقْيَا زَمَنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ، لَمْ يُغَطَّ رَأْسُهُ حَتَّى يَلْقَى اللهَ مُحْرِمًا
خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِيَهُودَ
وَهَذَا إِن صَحَّ يَشهَدُ لِرِوَايَةِ إِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي حُرَّةَ فِي الأَمرِ بِتَخمِيرِ الوَجهِ إِلَّا أَنَّ أَبَا عَبدِ اللهِ الحَافِظُ
باب لا يتبع الميت بنار2
لَا تُتْبَعَنَّ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ
أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، قَالَ : إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي ، فَأَسْرِعُوا بِيَ الْمَشْيَ
باب من رأى شيئا من الميت فكتمه ولم يتحدث به1
مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا ، فَكَتَمَ عَلَيْهِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً
باب من يكون أولى بغسل الميت3
لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مِنْ أَجْزَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
غُسِّلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ ، وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ
مَنْ وَلِيَ غُسْلَ مَيِّتٍ ، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ
باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت6
وَمَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي ، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ، ثُمَّ دَفَنْتُكِ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : يَا أَسْمَاءُ ، إِذَا أَنَا مُتُّ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَسَّلَ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ
أَنَّهُ غَسَّلَ امْرَأَتَهُ حِينَ مَاتَتْ
باب غسل المرأة زوجها3
تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
رَحِمَ اللهُ امْرَأً غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ ، وَكُفِّنَ فِي أَخْلَاقِهِ
لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ
باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه3
اذْهَبْ فَوَارِهِ ، وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي " فَأَتَيْتُهُ
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَارِضُ جِنَازَتَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا
باب من لم ير الغسل من غسل الميت1
لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ
باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة2
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ ، لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ
جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط
باب السنة في تكفين الرجل4
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ كُرْسُفٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ
فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر الخبر الذي يخالف ما روينا في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم3
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ
كُفِّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
باب بيان عائشة بسبب الاشتباه في ذلك على غيرها4
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ
أُدْرِجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ
أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
باب الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد3
ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، وَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ
لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، جَلَسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاحِيَةً
باب جواز التكفين في القميص5
أَتَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ
لَمَّا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالْمَدِينَةِ ، طَلَبَتْ لَهُ الْأَنْصَارُ ثَوْبًا يَكْسُونَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَنبَأَ ابنُ نَاجِيَةَ ثَنَا إِسحَاقُ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ
الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُوزَّرُ وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ
باب استحباب البياض في الكفن2
الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ ، فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ
باب من استحب فيه الحبرة وما صبغ غزله ثم نسج2
إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ
باب ما يستحب من تحسين الكفن1
إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
باب من كره ترك القصد فيه2
لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ
ابْتَاعُوا لِي كَفَنًا ، قَالَ : فَأُتِيَ بِحُلَّةٍ ثَمَنَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا
باب من استعد الكفن في حال الحياة1
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ مِنْهَا حَاشِيَتُهَا
باب الحنوط للميت6
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
إِنَّ آدَمَ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
لَمَّا احْتُضِرَ آدَمُ
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا
إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ ، فَأَوْتِرُوا
أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مُتُّ ، ثُمَّ حَنِّطُونِي
باب الكافور والمسك للحنوط5
الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ
حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا ، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ
كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِسْكٌ ، فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ
وَأَيُّ طِيبٍ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ
لَمَّا تُوُفِّيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، جُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ
باب الدخول على الميت وتقبيله4
أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ
أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَهُوَ مَيِّتٌ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ
لَا تَبْكِي ، أَوْ مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعُوهُ
باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر2
لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ
انْطَلِقْ بِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ ، فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ ، فَقُلْ : بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
باب السنة في اللحد4
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
باب ما روي في قطيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم3
أُدْخِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَنبَأَ
وَقَدْ كَانَ شُقْرَانُ - حِينَ وَضَعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُفْرَتِهِ
باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى2
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ : مَنْ يُقِمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ
الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ
باب الإذخر للقبور وسد الفرج2
لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ، بِاسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ
باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي8
وَاللهِ مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَثَا فِي قَبْرٍ ثَلَاثًا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دُفِنَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
تُوُفِّيَ رَجُلٌ ، فَلَمْ تُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ
صَلَّى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُكَفِّفٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَبْرِ ابْنِ مُكَفَّفٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، حَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ
باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا4
نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُلْحِدَ لَهُ لَحْدًا ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءُ ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ
كَانَ يَأْمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ
باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه5
أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ
رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَاءُ رَشًّا
باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت1
لِيُعْلَمَ بِهَا قَبْرُ أَخِي ، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي
باب انصراف من شاء إذا فرغ من القبر أو إذا ووري وما في انتظاره ذلك له من الأجر6
مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
وَرَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ فَقَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحدِ أَخبَرَنَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحمَدُ بنُ أَبِي العَبَّاسِ الذَّورَبِيُّ
لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه7
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا ، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا
أَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن سَعدِ بنِ هِشَامِ بنِ عَامِرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ ثَنَا حُسَينُ
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَرُبَّ عِذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ
بَابُ تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ وَتَسْطِيحِهَا4
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا
أَنْ لَا تَتْرُكَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ
يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ قُبُورَهُمْ مُسْتَطِيرَةً
باب من قال بتسنيم القبور2
رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
باب لا يبنى على القبور ولا تجصص2
نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ
أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ
باب في غسل المرأة3
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا
فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْخَمْسِ فَلْتَجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ
باب السنة الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون وإلقائهن خلفها3
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ
باب كفن المرأة3
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً
وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا
باب الإنسان يموت في البحر1
فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ
باب ما يستدل به على أن كفن الميت ومؤونته من رأس المال بالمعروف4
مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ
غَطُّوا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا
الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة16
الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ
بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ
الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِي قَرِيبًا مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوُرِّثَ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ
أَحَقُّ مَا صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ أَطْفَالُكُمْ
إِنَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ يُتِمُّ رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ
لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ مَاتَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى السِّقْطِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
قَدْ صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَغْفُورًا لَهُ
جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل
باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعترك فلا يغسل القتلى ولا يصلى عليهم ويدفنون بكلومهم ودمائهم8
كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ " . وَقَالَ : " أَنَا شَهِيدٌ
أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ
لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ
أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ ، لُفُّوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ
إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَكُلُومِهِمْ
زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنِّي عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ
باب من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد5
كَانَ قَتْلَى أُحُدٍ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ وَعَاشِرُهُمْ حَمْزَةُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ عَشَرَةً عَشَرَةً
لَوْلَا جَزَعُ النِّسَاءِ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
باب ذكر رواية من روى أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين توديعا لهم2
إِنِّي فَرَطُكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ
إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ
باب من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع عنه الحديد والجلود وما لم يكن من عام لبوس الناس3
رُمِيَ رَجُلٌ فِي صَدْرِهِ أَوْ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ فَلَمْ يُوجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ
باب الجنب يستشهد في المعركة3
إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ
قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ ابْنُ الرَّاهِبِ يَوْمَ أُحُدٍ
نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَنْظَلَةَ الرَّاهِبِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُغَسِّلُهُمَا الْمَلَائِكَةُ
باب المرتث والذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار والذي يرجع إليه سيفه6
إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ
انْزِلْ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ فَاحْدُ لَنَا مِنْ هَنَاتِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
فَصَنَعَ لَهُ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأَهُ عَلَى كَتِفِهِ ، وَوَجَأَهُ عَلَى مَكَانٍ آخَرَ ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فَسَقَطَ عُمَرُ
أَنَّ الْحَسَنَ صَلَّى عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأُتِيَتْ بِهِ أَسْمَاءُ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ ثُمَّ دَفَنَتْهُ
باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي3
ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ
أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا مِمَّا يَلِيهِ وَهَاشِمًا أَمَامَهُ
باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولا في غير معركة الكفار والصلاة عليه1
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُؤُوسٍ
باب القوم يصيبهم غرق أو هدم أو حرق فيهم مشركون فصلى عليهم2
لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَوَقَفَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ
باب الصلاة على من قتلته الحدود3
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ
لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها2
صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
جماع أبواب حمل الجنازة
باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة1
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ
باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين7
رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي جِنَازَةِ رَافِعٍ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَيِ السَّرِيرِ
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ
رَأَيْتُ الْمُطَّلِبَ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَخَذَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ فَوَضَعَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ مَشَى بِهَا
باب حمل الميت على الأيدي والرقاب إن لم يوجد سرير أو لوح2
كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِتَالِ قَالَ : " هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمِلَتْ جِنَازَتُهُ عَلَى مَنْسِجِ فَرَسٍ
جماع أبواب المشي بالجنازة
باب الإسراع في المشي بالجنازة6
أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ
إِذَا وُضِعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى سَرِيرِهِ يَقُولُ : قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي
إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَحَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً
لَقَدْ رَأَيْتُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا رَمَلًا
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَلًا
السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ
باب من كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها2
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ
عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ
باب الركوب عند الانصراف من الجنازة5
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ
كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلًّى لِابْنِ الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ
أَلَا تَسْتَحْيُونَ ، مَلَائِكَةُ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ
أَلَا تَسْتَحْيُونَ ، إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ
باب المشي أمام الجنازة9
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامِ الْجِنَازَةِ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَمْشُونَ أَمَامَهَا حَتَّى وُضِعَتْ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ ، وَأَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
باب المشي خلف الجنازة3
الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ
السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
باب القيام للجنازة15
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ
وَرَوَاهُ اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن نَافِعٍ وَزَادَ فِيهِ وَإِن لَم يَكُن مَاشِيًا مَعَهَا أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا
كُنَّا فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ
إِذَا تَبِعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ
إِذَا تَبِعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي الْأَرْضِ
إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ
فَقَامَ لَهَا وَقُمْنَا مَعَهُ . وَقَالَ : يَهُودِيَّةٌ وَقَالَ : " فَقُومُوا
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ : " أَلَيْسَتْ نَفْسًا
نَعَمْ ، قُومُوا لَهَا فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا
مَشَيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ9
أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ
كَانَ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ قَامَ لَهَا
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْنَا
أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ ، فَرَأَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّاسَ قِيَامًا
أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا
اجْلِسُوا وَخَالِفُوهُمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ شَهرَيَارَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ
أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ وَيَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ
جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت
باب الولي يبر قريبه بعد موته بالصلاة عليه والاستغفار له1
نَعَمْ ، أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا
باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي4
مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي
اقْدَمْ ، فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ
أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا مَاتَتْ دَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلًا
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ
باب من قال الوصي بالصلاة عليه أولى إن كان قد أوصى بها إليه1
مَاتَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَظُنُّهَا مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ