سنن البيهقي الكبرى
كتاب المدبر
67 حديثًا · 9 أبواب
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه37
عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ
أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
إِنَّمَا مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ
اشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن عَمرٍو فَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ قَالَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ
ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهَكَذَا وَهَكَذَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ ثَنَا يَعقُوبُ وَأَحمَدُ
أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا
مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الكَعبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ أَنبَأَ عَلِيُّ
أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ ؟ " . فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ "
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ عَبْدًا عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبِيعَ
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَاعَهُ
أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ
أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْهُ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ
بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
بَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَابْتَاعَهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِهِ فَابْتَاعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمٌ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرِّقِّ ثُمَّ بَاعَهُ وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ
بَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَسَحَرَتْهَا
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ
مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ
باب من قال لا يباع المدبر3
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ
باب المدبر من الثلث5
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثُّلُثِ
يَعْتِقُ مِنْ ثُلُثِهِ
باب المدبر يجني فيباع في أرش جنايته إلا أن يفديه سيده2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنٍ
جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِ
باب كتابة المدبر1
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ
باب وطء المدبرة2
أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ القَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ
باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها13
أَنْكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِي عَبْدًا لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ عِتْقِهَا عَنْ دُبُرٍ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا
رَوَاهُ سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ المُدَبَّرَةُ وَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا إِذَا وَلَدَت وَهِيَ مُدَبَّرَةٌ
مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا
إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ
فِي الْمُدَبَّرَةِ : وَلَدُهَا عَبِيدٌ كَحَائِطِكَ الَّذِي تَصَدَّقْتَ بِهِ
حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنَةُ عَمٍّ لِي أَعْتَقَتْ جَارِيَتَهَا عَنْ دُبُرٍ وَلَا مَالَ لَهَا غَيْرُهَا
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ عَبِيدٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى يَوْمَ دُبِّرَتْ
باب ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره2
أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ
فَكَانَ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهَا مِائَةَ رَقَبَةٍ
باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته2
أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَافِعًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ
وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَوْصَى بِمَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمَ فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ