سنن البيهقي الكبرى
كتاب الحج
400 حديث · 200 باب
باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا وكان حرا بالغا عاقلا مسلما9
فِي قَوْلِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ . يَقُولُ : مَنْ كَفَرَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَرَ حَجَّهُ بِرًّا وَلَا تَرْكَهُ إِثْمًا
لَمَّا نَزَلَتْ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ قَالَتِ الْيَهُودُ : فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ
فِي قَوْلِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ مَنْ إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا
فِي قَوْلِهِ : وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ أَهْلُ الْمِلَلِ كُلُّهُمْ : نَحْنُ مُسْلِمُونَ
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ
كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ ، وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِيَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى
إِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ هَاجَرَ فَإِنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ
باب وجوب الحج مرة واحدة3
أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا
مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ قَالَ : " لَا ؛ بَلْ لِلْأَبَدِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ
باب حج النساء5
لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَفْضَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ
يَكْفِيكُنَّ الْحَجُّ . أَوْ : جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ كَامِلٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا قَبِيصَةُ
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ
هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ
باب بيان السبيل الذي بوجوده يجب الحج إذا تمكن من فعله2
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا السَّبِيلُ إِلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ : " السَّبِيلُ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ السَّبِيلِ ، قَالَ : " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج12
كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابنُ رَجَاءٍ وَأَبُو سَلَمَةَ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ
إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةَ النَّحْرِ وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لَا يَسْتَطِيعُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَسَنِ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَاحْجُجْ عَنْهُ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ
إِنَّ أُمِّي امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُرْكِبَهَا عَلَى الْبَعِيرِ ؛ لَا تَسْتَمْسِكُ
باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج5
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : مَا الْحَاجُّ ؟ قَالَ : " الشَّعِثُ التَّفِلُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : " مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً
سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا السَّبِيلُ إِلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ : " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
السَّبِيلُ أَنْ يَصِحَّ بَدَنُ الْعَبْدِ ، وَيَكُونَ لَهُ ثَمَنُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْحَفَ بِهِ
السَّبِيلُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الأجر5
انْتَظِرِي ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ
مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ مَا آسَى عَلَى أَنِّي لَمْ أَحُجَّ مَاشِيًا
مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ فَاتَنِي فِي شَبَابِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَحُجَّ مَاشِيًا
مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَجَّا مَاشِيَيْنِ
باب من اختار الركوب7
بَابُ مَنِ اختَارَ الرُّكُوبَ لِمَا فِيهِ مِن زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالإِجمَامِ لِلدُّعَاءِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
انْتَظِرِي ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا
النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ
كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ : نَحْنُ مُتَوَكِّلُونَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ وَرَدَتِ الْحَجَّ الْعَامَ بِرَسُولِ اللهِ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا حَجَّةً غَيْرَ رِئَاءٍ وَلَا هَبَاءٍ وَلَا سُمْعَةٍ
باب الاستسلاف للحج1
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ، قَالَ : يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ
باب الرجل يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أو يكري جماله ثم يحج فيجزئه حجه3
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : أُؤَاجِرُ نَفْسِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَنْسُكُ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ ، أَلِيَ أَجْرٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي أَكْرَيْتُ نَفْسِي إِلَى الْحَجِّ وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِمْ أَنْ أَحُجَّ
لَكَ حَجٌّ
باب التجارة في الحج2
كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي الْمُصْحَفِ
باب إمكان الحج2
مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ
لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو7
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ
مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ وُضُوءٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ
وَاللهِ لَا أَدْخُلُهُ أَبَدًا ، وَاللهِ لَا تُصِيبُنِي مِنْهُ قَطْرَةٌ أَبَدًا
حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ
الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ
إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِجَانِبِهَا الْبَحْرُ
باب الحج عن الميت وإن الحجة الواجبة من رأس المال5
وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو نَصرٍ الفَامِيُّ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ
اقْضُوا اللهَ ؛ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
نَعَمْ . حُجَّ عَنْهُ
الْحَجَّةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
باب من ليس له أن يحج عن غيره11
أَحَجَجْتَ قَطُّ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
حَجَجْتَ قَطُّ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْهُ
إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْهُ
لَبَّيْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ لَبِّ عَنْ فُلَانٍ
حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ " . فَقَالَ : لَا ، قَالَ : " عَنْ نَفْسِكَ فَلَبِّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ وَابنُ مَخلَدٍ قَالُوا ثَنَا عَبَّاسٌ
هَلْ حَجَجْتَ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَهَذِهِ عَنْكَ ، وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ
حُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حُجَّ لِنَذْرِكَ بَعْدُ
أَيُّهَا الْمُلَبِّي عَنْ نُبَيْشَةَ ، هَذِهِ عَنْ نُبَيْشَةَ وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ
هَلْ حَجَجْتَ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ
باب الرجل يحرم بالحج تطوعا5
وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ
يَا أَبَا مُوسَى ، كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ
أَحْسَنْتَ ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَحِلَّ
مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ
هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ
باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام3
هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلْيَلْتَمِسْ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَهُ
ابْدَئِي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ؛ قَالَ : لِيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ
باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه9
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
عَجِّلُوا الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
وَأَخبَرَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ أَحمَدُ بنُ جَعفَرِ بنِ المُغِيرَةِ بِتُستَرَ ثَنَا
حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا
يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا أَبُو بَكرٍ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ الأَنصَارِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا سُفيَانُ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا
حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُجُّوا
باب تأخير الحج8
نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الْحَجِّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَيَقُولُ : أَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
تَمَامُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
كَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ سَنَةَ سِتٍّ بَعْدَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
كَمْ مِنْ حَجَّةٍ حَجَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ
حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ حِجَجٍ
جماع أبواب وقت الحج والعمرة
باب بيان أشهر الحج7
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ
فِي قَوْلِهِ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ
أَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قَالَ : أَهَلَّ
فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ
فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ
باب لا يهل بالحج في غير أشهر الحج6
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُسْأَلُ : أَيُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ
إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ؛
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
باب من اعتمر في السنة مرارا7
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ
أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَتْ تَعْتَمِرُ فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنَ الْجُحْفَةِ
أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قُلْتُ : هَلْ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ
فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ
اعْتَمَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَعْوَامًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
كُنَّا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ
باب العمرة في أشهر الحج12
بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ
لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُ إِلَى عُمْرَةٍ إِلَّا لِلرَّكْبِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ؛ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ الْحَجِّ
لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ عُمَرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ
حَلَّتِ الْعُمْرَةُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
باب العمرة في رمضان3
مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ
اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي أَيِّ الشُّهُورِ أَعْتَمِرُ
باب إدخال الحج على العمرة5
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ
أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَأَدْرَكْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقُلْتُ : إِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ، فَأَسْتَطِيعُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً
أَنَّهُ لَقِيَ عَلِيًّا وَقَدْ أَهَلَّ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
باب من قال العمرة تطوع5
الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ ، وَفَرِيضَتُهَا كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَوَاجِبَةٌ الْعُمْرَةُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ ؟ فَرِيضَةٌ كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقْرَؤُهَا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ، وَيَقُولُ : هِيَ تَطَوُّعٌ
باب من قال بوجوب العمرة استدلالا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله17
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ سَحْنَاءُ سَفَرٍ
احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
نَعَمْ ؛ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ جِهَادُهُنَّ
جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ
الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ قَالَا أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو
وَاللهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ : الْعُمْرَةُ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ قَالَ : صَلَاتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ
وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ يَقُولُ : وَاللهِ لَوْلَا التَّحَرُّجُ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ
أُمِرْتُمْ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ ؛ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ إِلَى الْبَيْتِ
الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ ، وَهُوَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ
الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ
دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها
باب جواز القران وهو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد2
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بَيْنَ مَكَّةَ ، وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كُنْتُ رَجُلًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ
باب القارن يهريق دما9
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ
ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً
ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً
وَقَد أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ
خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ
كُنْتُ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمْتُ ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِي
باب العمرة قبل الحج والحج قبل العمرة4
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ
مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ
أَهِلُّوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ
باب التمتع بالعمرة إلى الحج إذا أقام بمكة حتى ينشئ الحج إن شاءه من مكة لا من الميقات4
فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا
أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَقْصِرُوا وَأَنْتُمْ حَلَالٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَحِلُّوا ، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ
كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَمَتَّعُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا
باب المفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء1
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَا
باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة4
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ؛
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا فَاعْتَمَرَ
وَبِإِسنَادِهِ أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ مُسلِمٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ يَعنِي عَن مُزَاحِمٍ هَذَا الحَدِيثَ بِهَذَا الإِسنَادِ فَقَالَ
خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا
باب من أحرم بها من التنعيم4
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ قَالَ سَمِعتُ عُثمَانَ بنَ سَعِيدٍ
أَرْدِفْ أُخْتَكَ - يَعْنِي عَائِشَةَ - فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ
فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ
جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
باب الخيار بين أن يفرد أو يقرن أو يتمتع وأن جميع ذلك واسع له3
وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ
مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَهُمَا
باب من اختار الإفراد ورآه أفضل17
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْرَدَ الْحَجَّ
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ
وَأَمَّا أَنَا فَأُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ
إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ
أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " بَلْ لِلْأَبَدِ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّتِهِ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ
أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
حَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَجَرَّدَ
إِنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ
يَا بُنَيَّ أَفْرِدْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
جَرِّدُوا الْحَجَّ
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِفْرَادِ الْحَجِّ
باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء7
فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَزْوَاجِهِ
حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
وَرَوَاهُ مَنصُورٌ عَن إِبرَاهِيمَ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الحَجُّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ لَمْ يَحُجَّ
اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي
باب من اختار القران وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا25
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً
بِمَ أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، فَانْصَرَفَ
وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دَرَستَوَيهِ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِي قَرَنَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجَبٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَثِنْتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
حَجَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ حِجَجٍ : حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ عُمَرٍ
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي . فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ؛ وَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي
صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ فَقَدْ ؛ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ : أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ : صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ
إِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ
لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج14
قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ
قَدْ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ
فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ فِي الْعُرُشِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ
أَهَلَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ ، وَكَانَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ حَلَّ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ حَلَّ
هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ
وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ
أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ
أَقِمْ عِنْدِي وَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : وَلِمَ قَالَ لَكَ ذَلِكَ
نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد20
يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
نَهَى عَنْ صُفَفِ النُّمُورِ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
إِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ رَبِّنَا فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ
ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ
إِنَّ أَتَمَّ لِلْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ
أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ ، أَيْ إِنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَتِمُّ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِلَّا بِهَدْيٍ
إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكَ : إِنَّ عُمْرَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ
مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا
لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَنْهَى عَنْهُ
لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ
كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ
لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ لَيْسَ فِيهَا عُمْرَةٌ
فَلَا أَرَى هَذِهِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ
باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه5
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً ، إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ
وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَنبَأَ القَاسِمُ المُطَرِّزُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ
وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ كَمَا حَلُّوا
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ
باب ما استيسر من الهدي5
وَسُئِلَ عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَقَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرَةُ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ
باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم11
الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ مِثلَ ذَلِكَ رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِالإِسنَادَينِ جَمِيعًا
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ تُصَامَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتَمَتِّعِ
قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ
يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ
لَا يَصُومُهَا إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ
يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ
جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ جَمَعْتُ مَعَ حَجٍّ عُمْرَةً ، فَقَالَ : مَا مَعَكَ مِنَ الْوَرِقِ
جماع أبواب المواقيت
باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن5
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَرَنٍ لِأَهْلِ نَجْدٍ
باب ميقات أهل العراق9
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
وَمُهَلُّ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ
فَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ أَنْ يُهِلُّوا مِنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ
باب المواقيت لأهلها ولكل من مر بها ممن أراد حجا أو عمرة1
هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ مَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
باب من كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يخرج من أهله1
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
باب من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له1
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَهَلَّ مِنَ الْفُرْعِ
باب من مر بالميقات يريد حجا أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه2
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمَوَاقِيتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ
مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا
باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام2
مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ إِيلِيَاءَ عَامَ حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ
باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفا من أن لا يضبط7
أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
لِيَسْتَمْتِعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا
لِيَسْتَمْتِعْ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَكَرِهَ لَهُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَيْتَكَ تَضْبِطُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ
ثُمَّ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أَحْرَمَ مِنْهَا ، وَخَلَفَ عَلَى خُرَاسَانَ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسِ
باب ما يستحب من الإهلال عند التوجه إلى منى إن كان بمكة5
أَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ
اجْعَلُوهَا عُمْرَةً
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ
فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
جماع أبواب الإحرام والتلبية
باب الغسل للإهلال7
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ
باب ما جاء في توفير شعر الرأس للحلاق في الاختيار2
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحُجَّ
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوَفِّرَ السِّبَالَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
باب ما يحرم فيه من الثياب4
انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ ، وَادَّهَنَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ فِي ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ
مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ
باب الطيب للإحرام17
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ
كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ
أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ إِحْرَامِهِ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
طَيَّبْتُ أَبِي عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِالسُّكِّ وَالذَّرِيرَةِ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مُحْرِمًا وَإِنَّ عَلَى رَأْسِهِ لَمِثْلَ الرُّبِّ مِنَ الْغَالِيَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُسَغْسِغُهُ فِي رَأْسِي ، ثُمَّ أُحِبُّ بَقَاءَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ : مِمَّنْ رِيحُ هَذَا الطِّيبِ
لَعَمْرِي أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَرْجِعَنَّ إِلَيْهَا حَتَّى تَغْسِلَهُ فَوَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ مِنَ الْمُحْرِمِ رِيحَ الْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجِدَ مِنْهُ رِيحَ الطِّيبِ
باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما6
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي جِلْدِهِ مِنَ الْخَلُوقِ شَيْءٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ
ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِخَيْرٍ : جِيفَةُ الْكَافِرِ
باب من أهل ملبدا2
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُهِلُّ مُلَبِّدًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْغُسْلِ
باب الصلاة عند الإحرام1
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ
باب من قال يهل خلف الصلاة2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ
فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ
باب من قال يهل إذا انبعثت به راحلته11
أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ
كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً
مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ
وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ
أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ أَهَلَّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
باب استقبال القبلة عند الإهلال1
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ
باب النية في الإحرام1
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ
باب من قال لا يسمي في إهلاله حجا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما4
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ
مَا سَمَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَلْبِيَتِهِ حَجًّا قَطُّ وَلَا عُمْرَةً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ : أَتُعْلِمُ اللهَ مَا فِي نَفْسِكَ
باب من قال يسمي الحج أو العمرة أو هما عند الإهلال6
قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا
باب من لبى لا يريد إحراما لم يصر محرما2
بَابُ مَنْ لَبَّى لَا يُرِيدُ إِحْرَامًا لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ