سنن البيهقي الكبرى
كتاب الهبات
117 حديثًا · 19 بابًا
باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس9
يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثَنَا
وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ
كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ
إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا ، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
تَهَادَوْا تَحَابُّوا
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ قَالَ سَمِعتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحيَى بنَ مُحَمَّدٍ العَنبَرِيَّ يَقُولُ سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللهِ
باب شرط القبض في الهبة5
وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ ، مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ
قَالَ وَأَنبَأَ ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ بِذَلِكَ قَالَ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ أَنبَأَ ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ بنُ
الْأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ
باب يقبض للطفل أبوه3
مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ ، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى ثَنَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ قَالَ فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثمَانَ فَرَأَى
باب هبة ما في يدي الموهوب له1
هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ
باب ما جاء في هبة المشاع4
صَلِّهْ ، أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي
دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ
نَحَلَنِي أَنَسٌ نِصْفَ دَارِهِ
باب العمرى29
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ أَبِي يَعقُوبَ ثَنَا يَعقُوبُ
مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ القَاضِي
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ
لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ شُعَيبٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ وَعُروَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعَيبٌ عَن قَتَادَةَ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلَا تُفْسِدُوهَا
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا
أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
فَشَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا
أَنَّ طَارِقًا كَانَ أَمِيرًا بِالْمَدِينَةِ ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
إِنِّي وَهَبْتُ لِابْنِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
أَضْنَتْ وَاضْطَرَبَتْ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
مَنْ مُلِّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ
باب الرقبى3
لَا تُعْمِرُوا ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ
باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في الأخبار المطلقة3
هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرَكَ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ : هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرِي
قَالَ وَقَد حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ فِي تَفسِيرِ العُمرَى بِمِثلِ ذَلِكَ أَو نَحوِهِ قَالَ أَبُو عُبَيدٍ وَأَمَّا
الْعُمْرَى : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ
جماع أبواب عطية الرجل ولده
باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية9
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ
أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا
يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ كَمَا نَحَلْتَهُ
فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ
وَرَوَاهُ عَاصِمُ بنُ عَلِيٍّ عَن زُهَيرٍ بِمَعنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنِّي لَا أَشهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ
اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب9
فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً
أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا ، هَذَا جَوْرٌ ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ
أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا
أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي لَأَنْتِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَرْؤُسٍ أَوْ أَرْبَعَةً لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ
إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ أَرْضًا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْطَعُ وَلَدَهُ دُونَ بَعْضٍ
كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ
باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده7
إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، قَالَ : " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ ؟ " ، قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَارْدُدْهُ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيهُ وَلَدَهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً
لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ
لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ ، أَوْ يَسْتَهْلِكْ ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ
باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده5
لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
باب المكافأة في الهبة10
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً
مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ فَذَلِكَ لَهُ
الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ الَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ قَيْئَهُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا
كَانُوا يَقُولُونَ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا ذُو طَوْلٍ أَنْ لَا عِوَضَ فِيهَا وَلَا ثَوَابَ
باب شكر المعروف6
مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ
مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَوَجَدَ فَلْيُكَافِئْهُ
لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ
أَشْكَرُ النَّاسِ لِلهِ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ
كَلَّا ، مَا أَثْنَيْتُمْ بِهِ عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ
لَا ، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ
باب ذكر الخبر من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها قال البخاري لم يصح ذلك2
مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ ، وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا
مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ
باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بني هاشم وبني المطلب2
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ كَانَ يَضَعُهَا النَّاسُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
باب إعطاء الغني من التطوع5
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ
فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ
إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا لَمْ تَسْأَلْهُ وَلَمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُكَ فَاقْبَلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ
يَا عَائِشَةُ مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاءً بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَاقْبَلِيهِ
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُهْدِي إِلَيَّ بِهَدِيَّةٍ إِلَّا قَبِلْتُهَا
باب كان رسول الله لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبة5
هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ : " أَهَدِيَّةٌ هُوَ أَمْ صَدَقَةٌ
كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ
إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ