12131
باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
قَالَ بُكَيْرٌ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ؛
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْطَعُ وَلَدَهُ دُونَ بَعْضٍ
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقله شواهد