12132
باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
وَقَالَ : أَخْبَرَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ
معلقمرفوع· رواه عمر بن محمد بن المنكدر التيمي