12164
باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض من بني هاشم وبني المطلب
وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ كَانَ يَضَعُهَا النَّاسُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَقُلْتُ ، أَوْ قِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ
معلق ، مرسل· رواه أبو جعفر الباقر