12150
باب المكافأة في الهبة
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ :
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ :
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 181) برقم: (12150) ، (6 / 181) برقم: (12148) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 107) برقم: (16602) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 81) برقم: (5455) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 32) برقم: (5945)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
12150 - وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، <مصطلح_صيغ ربط="