الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
موانع الرجوع في الهبة
٦٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ
إِذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ
إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ : " لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ
إِنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبْهُ مِنْهَا أَوْ يَسْتَهْلِكْهَا أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ أَوْ أُثِيبَ مِنْهَا أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ
يَرْجِعُ دُونَ الْقَاضِي
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ