1376القضاء في الهبةمَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ ج١ / ص١٠٩٢الْمُرِّيِّ ، أَنَّ [١]عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا . مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
مصنف ابن أبي شيبة#22121مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ
سنن البيهقي الكبرى#12150مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
مصنف ابن أبي شيبة#22576أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ : " لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ