مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا
الرجوع في الهبة للأقارب ( ذوي الرحم )
٢٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ
نَحَلَ رَجُلٌ مِنَّا أُمَّهُ نَخْلًا حَيَاتَهَا
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ
مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا ، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ