مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الثَّوَابَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِنْ يُرْضَ مِنْهَا