المطالب العالية
كتاب البيوع
194 حديثًا · 49 بابًا
باب فضل السماحة في البيع والتقاضي4
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُدْخِلُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَمْحًا بَائِعًا
رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحَ الْبَيْعِ ، سَمْحَ الِابْتِيَاعِ ، سَمْحَ الْقَضَاءِ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحَ التَّقَاضِي
أَمْوَالَكُمْ تَمْلِكُونَ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِشَيْءٍ
باب البيع عن تراض وجواز المعاطاة2
خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي خَلْفِي : ارْفَعْ إِزَارَكَ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ ثَنَا المُعَافَى بنُ عِمرَانَ ثَنَا مُختَارٌ التَّمَّارُ بِهِ
باب الندب إلى اليقظة في التبايع1
الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ وَلَا مَأْجُورٌ
باب الصناع وكسبهم4
أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَالَتَهُ غُلَامًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُغَنِّيَاتِ
إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ
باب الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال5
مَنْ يَكْسِبْ مَالًا حَرَامًا لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَدَقَةً
مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ
لَا يُعْجِبَنَّكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ
لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ
باب الترغيب في اجتناب الشبهات1
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
باب البيع إلى وقت خروج العطاء للجند1
فَاشْتَرَيْتُ مِنْهَا فَوَزَنَتْ لِي فَجَعَلْتُهُ فِي قَوَارِيرَ كَغَيْرِي ، فَقَالَتْ لِي : اكْتُبِي عَلَيْكِ حَقِّي
باب التجارة في البز1
إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَتَبَايَعُونَ
باب البركة في البكور4
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
وَلَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الرِّزْقَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ
باب المزارعة6
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَا الْمُخَابَرَةُ
رُدَّ إِلَى هَذَا مَا أَنْفَقَ فِي أَرْضِكَ ، وَلَكَ مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بَنِي حَارِثَةَ ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ أَرْضَ ظُهَيْرٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كِرَاءِ الزَّرْعِ وَالْإِجَارَةِ
اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ
إِنَّ رَجُلًا أَخَذَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرْضًا ، فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَجْعَلَ فِيهَا عَذِرَةً
باب السمسار وأن لا يبيع حاضر لباد1
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
باب الربا34
الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، قَفِيزًا بِقَفِيزٍ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَبِيعُ مِنْ غِلْمَانِهِ النَّخْلَ
إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَبِيعُ مِنْ غِلْمَانِهِ الثَّمَرَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُطْعَمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
وَأَخبَرَنَا النَّضرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ السَّائِبِ عَنِ ابنِ السَّائِبِ عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ
وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ فَذَكَرَهُ
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّائِبِ الكَلبِيُّ فَذَكَرَهُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنَا الكَلبِيُّ بِهِ
إِنَّكُمْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَرَى إِلَّا أَنَّ مَا تَبَايَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ شَيْءٍ يَدًا بِيَدٍ إِلَّا حَلَالٌ
أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّرْفِ
أَرَأَيْتَ حِينَ تُحِلُّ الصَّرْفَ ؟ وَقَدْ سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ شَاةٍ بِشَاتَيْنِ إِلَى الْحَيَاةِ
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
وَرَوَاهُ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ ثَنَا جَرِيرٌ بِهِ
كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدِي تَمْرٌ ، فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَاشْتَرَيْتُهُ
الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
وَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللهُ بَطْنَهُ نَارًا بِقَدْرِ مَا أَكَلَ
كَانَ عِنْدَ بِلَالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَمْرٌ مُسَوَّسٌ
وَسَأَلْتُهُ - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ
إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُزَايِلَ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ
إِنَّ عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - نَهَيَا عَنِ الصَّرْفِ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ
رَأَيْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّهُمْ يَنْهَى عَنِ الصَّرْفِ
لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ جُزْءِ جَزُورٍ يُبَاعُ بِنِتَاجٍ
سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَاعَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ مَعًا إِلَى أَجَلٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
نَحَرْتُ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ
باب الكيل على من استوفى وصحة المعاطاة2
مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ ؟ قُلْنَا : مِنَ الرَّبَذَةِ ، وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ . قَالَ : وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ
مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قُلْنَا : مِنَ الرَّبَذَةِ ، أَوْ مِنْ نَوَاحِيهَا . قَالَ : مَعَكُمْ شَيْءٌ تَبِيعُونَهُ
باب الشروط في البيع ونقد الدراهم4
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ وَلَا تَهَبَ
أَخْدَمَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَادِمًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَبِيعِينَهَا
اشْتَرَى حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَاقَةً مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّخَعِ
اشْتَرَى حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْ رَجُلٍ نَاقَةً بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
باب ما نهى عنه من البيوع13
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبْتَاعَ كَالٌ بِكَالٍ دَيْنًا بِدَيْنٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا
لَا تَلَامَسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ
إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ
كُنْتُ تَيَّاسًا ، فَنَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
باب الزجر عن الاحتكار5
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ
أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ
كُنْتُ أَشْتَرِي الْخَبَطَ وَالنَّوَى لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَيَحْتَكِرُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ
باب الأصول والثمار5
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
إِنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْكَلَأُ فِي مَنْبِتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرُّطَبِ إِلَّا جِزَّةً جِزَّةً
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب اجتناب الشبهات3
الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ
وَرَوَاهُ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَرَجِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الزِّبرِقَانِ ثَنَا مُوسَى بنُ عُبَيدَةَ أَخبَرَنِي سَعدُ
جِئْتُ بِاللَّيْلِ أَنَا وَسَعْدٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى بُسْتَانٍ ذِي نَخْلٍ
باب بيع المضطر2
أَلَا إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زَمَانٌ عَضُوضٌ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ
باب الزجر عن الغش4
مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ، أَلَا تَرَكْتَهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ إِخْوَانُكَ مَا يَعْرِفُونَ
وَمَنْ غَشَّ مُسْلِمًا فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا
يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ، أَسْفَلُ الطَّعَامِ مِثْلُ أَعْلَاهُ
باب آداب البيع9
أَطْعِمُوا الْمِسْكِينَ يَرْبُ كَسْبُكُمْ
فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَرْضَى عَنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَا أَرْضَانِي عَنْكَ إِذَا أَوْفَيْتَهُمْ
إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ
إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غُنَيْمَاتٍ لَهُ
لَا يَبْتَاعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنِّي رَامٍ بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
أَيُّكُمْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ
كَسْبُ الْعُشْرِ الْبَاقِي فِي السَّائِمَةِ
التَّاجِرُ فَاجِرٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَأَعْطَاهُ
باب الترهيب من سوء التقاضي ومن المطل3
وَمَنْ عَسَّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ رِزْقَهُ
مَنْ دَايَنَ النَّاسَ بِدَيْنٍ يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ
اقْضِ دَيْنَكَ
باب فضل القرض1
مَنْ أَقْرَضَ مَرَّتَيْنِ
باب الزجر عن القرض إذا جر منفعة1
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا
باب الرخصة في الحطيطة من الدين إذا أراد تعجيل المؤجل1
أَنَّ الْيَهُودَ حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِجْلَائِهِمْ
باب القرض والترهيب من الاستدانة والترغيب في الصبر على المعسر11
لَا يُتْرَكُ مُفْرَحٌ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ قَالَ : مُفْرَجٌ
الْغَفْلَةُ فِي ثَلَاثَةٍ
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى ثَنَا ابنُ وَهبٍ عَن مُعَاوِيَةَ وَلَم يُسَمِّ أَبَا قَتَادَةَ
أَعَلَيْهِ دَيْنٌ
إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ ، صَلَّيْتُ عَلَيْهِ
لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى تَضْمَنُوا دَيْنَهُ
إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
وَمَنْ أَقْرَضَ مَلْهُوفًا ، فَأَحْسَنَ طَلَبَهُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَظِلَّ أَوْ يُظِلَّهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ أَوْ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ
باب لصاحب الحق مقال وفضل من أدى دينه6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا أَوْ نَاقَةً بِوَسْقِ تَمْرٍ عَجْوَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ
انْطُلِقَ بِرَجُلٍ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فِي أُوقِيَّتَيْنِ
باب استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه1
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
باب التفليس3
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي إِنْسَانٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَفَاءٌ
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجُلًا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلًا ، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَابًّا سَمْحًا
باب الصلح3
يَا أَبَا أَيُّوبَ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللهُ وَرَسُولُهُ
وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَرْجِعَ
حَرِيمُ قَلِيبِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ
باب الأمر برد الوديعة4
أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ
وَمَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ فِي الدُّنْيَا
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ فِي وَدِيعَةٍ ضَاعَتْ
إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ
باب الغصب6
أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يَحِلُّ مِنْ مَالِ امْرِئٍ
مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ
إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا
مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ
باب اللقطة8
عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
ضُمَّ الصَّبِيَّ إِلَيْكَ ، فَإِنَّهُ ضَالٌّ
مَا هَذَا ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أُلْقُطْهُ أُلْقُطْهُ ، عَلَيَّ الْقِيرَاطَانِ
عَرِّفْهُ ثَلَاثًا
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ ثُفْرُوقَةً فِيهَا تَمْرَتَانِ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً وَأَعْطَانِي تَمْرَةً
ادْفَعُوهَا إِلَى السُّلْطَانِ
عَرِّفْهَا سَنَةً
نَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا ثُمَّ اشْرَبْ
باب الزجر عن كسر الدينار والدرهم1
قَطْعُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
باب الإجارة1
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ رَشْحُهُ
باب الهدية11
مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا
مَنْ أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا
احْسُبْ ثَمَنَ الْهَدِيَّةِ وَخُذِ الْبَقِيَّةَ
تَزَاوَرُوا وَتَهَادُوا ، فَإِنَّ الزِّيَارَةَ تُنْبِتُ الْوُدَّ
تَهَادُوا ، فَإِنَّهُ يُضَعِّفُ الْحُبَّ
لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ
يَرْجِعُ فِي قِيمَتِهَا
يَرْجِعُ فِي الْقِيمَةِ عَلَانِيَةً
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَعُودَ فِيهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِ هَذَا ثَمَنَ مَتَاعِهِ ، فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطَى
باب الندب إلى التسوية بين الأولاد في العطية1
سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
باب الرهن5
وَاللهِ لَوْ بَاعَنِي أَوْ أَسْلَفَنِي لَقَضَيْتُهُ ! إِنِّي لَأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فِي الْأَرْضِ
وَقَالَ أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا وَقَالَ إِسحَاقُ أَخبَرَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ يَعنِي عَن مُوسَى بِهَذَا الإِسنَادِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ فَذَكَرَهُ
أَنَا فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ ، وَفِي الْأَرْضِ أَمِينٌ
مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرِهَا بِمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهَا
باب الحجر2
لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
باب علامة البلوغ الذي يقع به التكليف1
فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي جَرَتْ عَلَيَّ الْمُوسَى ، فَاسْتُبْقِيتُ
باب إحياء الموات3
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ
الْعِبَادُ عُبُدُ اللهِ ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ