1701
باب ما نهى عنه من البيوع
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا أَبُو مُعَاذٍ ، قَالَ :
كُنْتُ تَيَّاسًا ، فَنَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ
مرسلموقوف· رواه البراء بن عازب الأوسيله شواهد