المطالب العالية
كتاب القضاء والشهادات
44 حديثًا · 9 أبواب
باب ما يخشى على من قضى بغير حق12
إِنَّ الْقَاضِيَ لَيَنْزِلُ فِي مَنْزِلَتِهِ فِي جَهَنَّمَ أَبْعَدَ مِنْ عَدَنٍ
وَقَالَ عَبدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ثَنَا بَقِيَّةُ لَكِن قَالَ عَن شُرَيحِ بنِ عُبَيدٍ وَعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ وَلَم
وَكَذَا أَخرَجَهُ أَبُو يَعلَى عَن سُوَيدِ بنِ سَعِيدٍ عَن بَقِيَّةَ بِهِ
مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ
مَنْ كَانَ قَاضِيًا يَقْضِي بِجَوْرٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْفًا أَوْ مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا ، وَيُوَفِّقُهُ لِلْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ
مَنْ وَلِيَ عَلَى النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ [عِنْدَ] فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ
لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
إِنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ بِحِسَابٍ تَحْسِبُهُ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَالَ بِهِ
باب الزجر عن إكرام أحد الخصمين وعن المخاصمة بغير حق3
نَهَانَا أَنْ نَضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ
قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ ; فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ شَدَّ عَلَى - غَفْلَةٍ - مُخَاصِمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِخُصُومَتِهِ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْزِعَ
باب كراهية الأجر على الحكم1
إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ
باب ذم الرشوة5
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
رَوَاهُ أَبُو يَعلَى عَن أَحمَدَ بنِ مَنِيعٍ وَقَالَ البَزَّارُ لَا نَعلَمُهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا إِلَّا بِهَذَا الإِسنَادِ
سَأَلَ عَبْدَ اللهِ عَنِ السُّحْتِ ؟ قَالَ : الرِّشَا
مَا السُّحْتُ ؟ قَالَ : الرِّشَا
باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد4
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
وَقَالَ إِسحَاقُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ
باب اليمين مع الشاهد3
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ لِلحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ فَذَكَرَهُ وَأَخرَجَهُ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ
باب من لا تقبل شهادته وترد10
الْكُوبَةُ حَرَامٌ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذِبِهِ
إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكَعْبَاتِ الْمَسْمُومَةِ الَّتِي تُزْجَرُ زَجْرًا ; فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْمَيْسِرِ
وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمٍ عَن إِبرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ عَن أَبِي الأَحوَصِ مِثلَهُ
مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ
باب كراهية تحمل الشهادة فيما يكره فعله1
أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ
باب الزجر عن شهادة الزور وعن كتمان شهادة الحق5
وَمَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَةٍ أَوْ كَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً اسْتَبَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ ثَنَا المُعتَمِرُ بِهَذَا
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ هُوَ القَوَارِيرِيُّ عَن مُعتَمِرٍ مِثلَهُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ