المطالب العالية
كتاب الحدود
108 أحاديث · 33 بابًا
باب تحريم دم المسلم وعرضه7
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا
فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
أَلَا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدَرٌ
إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ
فَنَحْنُ نُشْهِدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أُشْهِدَ عَلَيْنَا
أُشْهِدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أُشْهِدَ عَلَيْنَا ، إِذَ غِبْتُمْ وَنَحْنُ نُبَلِّغُكُمْ
باب حد الخمر7
ثُمَّ فَرَضَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ
وَإِيَّاكَ وَالْخَمْرَ ; فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَجْلِدُونَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ
إِنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوِ الطِّلَاءَ - شَكَّ هُشَيْمٌ - فَأَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا شَرِبَ إِلَّا حَلَالًا
مَنْ شَرِبَ خَمْرًا فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ
جِيءَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَرِبَ خَمْرًا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى2
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ ، فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ
باب مبتدأ تحريم الخمر4
نَزَلَتْ فِي الْخَمْرِ ثَلَاثُ آيَاتٍ : فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ... الْآيَةَ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ; حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، فَأَذَابُوهُ وَبَاعُوهُ
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
اللَّهُمَّ ، أَغْنِ فُلَانًا وَآلَ فُلَانٍ مِنْ فَضْلِكَ
باب الترهيب من شرب الخمر8
شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا سَقَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقٍ عَن إِسرَائِيلَ مِثلَهُ
لَا يَقْبَلُ اللهُ لِشَارِبِ الْخَمْرِ صَلَاةً مَا دَامَ فِي جَسَدِهِ مِنْهَا شَيْءٌ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ ثَنَا أَبُو مَعشَرٍ ثَنَا فُضَيلُ بنُ مَيسَرَةَ عَن أَبِي حَرِيزٍ عَن شَهرِ بنِ حَوشَبٍ عَنِ ابنِ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا ، وَلَا عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ
مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ سَكْرَانُ أُدْخِلَ الْقَبْرَ سَكْرَانَ
باب كل مسكر حرام وتفسير الطلاء والخليط16
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلٍ مِمَّا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ الَّتِي حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ : خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا وِرَاطَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ
كُنْتُ أَغْلِي لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الطِّلَاءَ
كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ فِي الْجُبِّ الْمُقَيَّرِ
السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ
مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْلِفُ أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ
أَوَّلُ مَا يُكْفَى الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَى الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ : الطِّلَاءُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى وَحَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى ثَنَا وَكِيعٌ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ عَن فُرَاتٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن
فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
لَا أُحِلُّ سُكْرًا ، وَإِنْ كَانَ خُبْزًا أَوْ مَاءً
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
باب الرخصة في شرب غير المسكر2
فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ
إِذَا رَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ شَرَابِكُمْ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا
باب الأوعية14
نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَحَدِهِمَا أَوْ جَمِيعًا ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بنُ مُوسَى ثَنَا الأَنصَارِيُّ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ المُثَنَّى أَنَا سُلَيمَانُ التَّيمِيُّ
كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَنْتَمَةِ . قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْحَنْتَمَةُ ؟ قَالَ : الْجَرَّةُ الْخَضْرَاءُ
اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ ; فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيذِ جَرٍّ
فَلَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ بِهَذَا
إِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ وَلَا تُحَرِّمُ ، وَلَكِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَحمَدُ هُوَ الدَّورَقِيُّ ثَنَا الطَّيَالِسِيُّ بِهِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ ثَنَا حَرَمِيٌّ ثَنَا شُعبَةُ بِهِ مُختَصَرًا
سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَأَلَهُ غَيْرِي أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ؟ قَالَ : كَيْفَ حَرَّمَهُ؟ وَاللهِ مَا رَآهُ قَطُّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ ، فَأْذَنْ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا ، فَأَذِنَ لِي فِيهَا
وَسَمِعْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
باب الانتباذ في الأسقية وأصل ذلك3
نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَا أَنَا عُيَينَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن عُيَينَةَ بِهِ
باب حكم المرتد3
اقْبَلْ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُمُ
ضِرْسُهُ فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَكَانَ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِمُسَيْلِمَةَ
لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ ، قَامَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ بِأَلْفِ رَجُلٍ مِنْ طَيِّئٍ
باب تحريم دم المسلم ولا سيما إذا صلى1
مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ كَانَ فِي جِوَارِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يُصْبِحَ أَوْ يُمْسِيَ
باب نفي المرتدين بعد استتابتهم1
مَرَّ رَجُلٌ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَإِذَا إِمَامُهُمْ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ مُسَيْلِمَةَ : وَالطَّاحِنَاتِ
باب إلى كم تقبل توبة المرتد1
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَابَ رَجُلًا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
باب اللواط2
جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، نِعْمَ الْقَوْمُ أُمَتُّكَ
مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ
باب كيفية الإقرار بالزنا ومراجعة الوالي للمقر وترك المقر إذا رجع والترهيب من الزنا وفيه ذكر ولد الزنا4
لَعَلَّكِ أُتِيتِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ فِي فِرَاشِكِ
يُحْشَرُ أَوْلَادُ الزِّنَا فِي صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ
لَا تَزْنُوا فَإِنَّهُ مَنْ سَلَّمَ اللهُ تَعَالَى لَهُ شَبَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
إِنَّ امْرَأَةً أَقَرَّتْ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالزِّنَا
باب الترهيب من الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب الخمر2
وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا ، حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ
باب من قصر في ضرب الحد أو زاد1
بَابُ مَنْ قَصَّرَ فِي ضَرْبِ الْحَدِّ أَوْ زَادَ
باب درء الحد بالشبهة1
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب الترغيب في الستر1
بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّتْرِ
باب الحد يجب على المريض2
فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، حُدَّهَا . قَالَ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ وَهُوَ مَرِيضٌ
باب الحكم فيمن اعترف بحد مبهم1
اضْرِبُوهُ حَتَّى يَنْهَاكُمْ
باب من أتى ما دون الحد1
ثُمَّ غَدَوْا مِنَ الْغَدِ ، فَقَالُوا : نَرْكَبُ نَنْظُرُ وَنَعْتَبِرُ
باب حد السرقة11
هَذَا عَبْدٌ لِأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُهُ فَتَرَكَهُ
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِهِ
وَقَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مَسعَدَةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنِ الحَارِثِ بنِ عَبدِ اللهِ بِهِ
خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ
اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهَا ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ
فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلُ
إِنْ وَجَدْتُمُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أُتِيَ بِغُلَامٍ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً
لَا أَقْطَعُ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ
مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ
ذَاكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ
باب الزجر عن الجلوس على فراش المغيبة2
مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ كَمَثَلِ الَّذِي تَنْهَشُهُ الْأُسُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ادْعُ جَعْدَةَ بْنَ سُلَيْمٍ ، فَدَعَاهُ فَكَلَّمَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً مَعْقُولًا
باب تعزير من افترى على الإمام1
يَا كُوفِيُّ ، أَتَسُبُّنِي
باب إسكات من تطاول على الإمام1
كَانَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَمْرِ فَتَنَاوَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
باب قدر التعزير2
لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ ، فَاقْتَتَلُوا فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ