حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ :
كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ فِي الْجُبِّ الْمُقَيَّرِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ :
كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ فِي الْجُبِّ الْمُقَيَّرِ
أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 643) برقم: (2173)
( طَلَا ) ( هـ ) فِيهِ : " مَا أَطْلَى نَبِيٌّ قَطُّ " . أَيْ : مَا مَالَ إِلَى هَوَاهُ . وَأَصْلُهُ مِنْ مَيْلِ الطُّلَى ، وَهِيَ الْأَعْنَاقُ ، وَاحِدَتُهَا : طُلَاةٌ . يُقَالُ : أَطْلَى الرَّجُلُ إِطْلَاءً إِذَا مَالَتْ عُنُقُهُ إِلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ كَانَ يَرْزُقُهُمُ الطِّلَاءَ " . الطِّلَاءُ - بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ - : الشَّرَابُ الْمَطْبُوخُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، وَهُوَ الرُّبُّ . وَأَصْلُهُ الْقَطِرَانُ الْخَاثِرُ الَّذِي تُطْلَى بِهِ الْإِبِلُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ : الطِّلَاءُ " . هَذَا نَحْوَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ : " سَيَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا " . يُرِيدُ أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ الْمَطْبُوخَ وَيُسَمُّونَهُ طِلَاءً ; تَحَرُّجًا مِنْ أَنْ يُسَمُّوهُ خَمْرًا . فَأَمَّا الَّذِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فَلَيْسَ مِنَ الْخَمْرِ فِي شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ الرُّبُّ الْحَلَالُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الطِّلَاءِ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ : " إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً " . أَيْ : رَوْنَقًا وَحُسْنًا . وَقَدْ تُفْتَحُ الطَّاءُ .
( جَبَبَ ) * فِيهِ : " أَنَّهُمْ كَانُوا يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَهِيَ حَيَّةٌ " الْجَبُّ : الْقَطْعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَمْزَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَنَّهُ اجْتَبَّ أَسْنِمَةَ شَارِفَيْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ " وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الْجَبِّ . * وَحَدِيثُ الِانْتِبَاذِ : " فِي الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ " وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا ، وَلَيْسَ لَهَا عَزْلَاءُ مِنْ أَسْفَلِهَا يَتَنَفَّسُ مِنْهَا الشَّرَّابُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : " قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُبِّ . قِيلَ وَمَا الْجُبُّ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَهُ : هِيَ الْمَزَادَةُ يُخَيَّطُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَكَانُوا يَنْتَبِذُونَ فِيهَا حَتَّى ضَرِيَتْ " أَيْ تَعَوَّدَتِ الِانْتِبَاذَ فِيهَا وَاسْتَدَّتْ . وَيُقَالُ لَهَا الْمَجْبُوبَةُ أَيْضًا . ( س ) وَحَدِيثُ مَأْبُورٍ الْخَصِيِّ : " الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ لَمَّا اتُّهِمَ بِالزِّنَا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ " أَيْ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ . ( س ) وَحَدِيثُ زِنْبَاعٍ : " أَنَّهُ جَبَّ غُلَامًا لَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلُهُ ، وَالتَّوْبَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا أَيْ يَقْطَعَانِ وَيَمْحُوَانِ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا مِنَ
[ جبب ] جبب : الْجَبُّ : الْقَطْعُ . جَبَّهُ يَجُبُّهُ جَبًّا وَجِبَابًا وَاجْتَبَّهُ وَجَبَّ خُصَاهُ جَبًّا : اسْتَأْصَلَهُ . وَخَصِيٌّ مَجْبُوبٌ بَيِّنُ الْجِبَابِ . وَالْمَجْبُوبُ : الْخَصِيُّ الَّذِي قَدِ اسْتُؤْصِلَ ذَكَرُهُ وَخُصْيَاهُ . وَقَدْ جُبَّ جَبًّا . وَفِي حَدِيثِ مَأْبُورٍ الْخَصِيِّ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِهِ لَمَّا اتُّهِمَ بِالزِّنَا : فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ . أَيْ : مَقْطُوعُ الذَّكَرِ . وَفِي حَدِيثِ زِنْبَاعٍ : أَنَّهُ جَبَّ غُلَامًا لَهُ . وَبَعِيرٌ أَجَبُّ بَيِّنُ الْجَبَبِ أَيْ : مَقْطُوعُ السَّنَامِ . وَجَبَّ السَّنَامَ يَجُبُّهُ جَبًّا : قَطَعَهُ . وَالْجَبَبُ : قَطْعٌ فِي السَّنَامِ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَأْكُلَهُ الرَّحْلُ أَوِ الْقَتَبُ ; فَلَا يَكْبُرُ . بَعِيرٌ أَجَبُّ وَنَاقَةٌ جَبَّاءُ . اللَّيْثُ : الْجَبُّ : اسْتِئْصَالُ السَّنَامِ مِنْ أَصْلِهِ . وَأَنْشَدَ : وَنَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ أَجَبِّ الظَّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَهِيَ حَيَّةٌ . وَفِي حَدِيثِ حَمْزَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ اجْتَبَّ أَسْنِمَةَ شَارِفَيْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الْجَبِّ أَيِ : الْقَطْعِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ الِانْتِبَاذِ فِي الْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ الَّتِي قُطِعَ رَأْسُهَا ، وَلَيْسَ لَهَا عَزْلَاءُ مِنْ أَسْفَلِهَا يَتَنَفَّسُ مِنْهَا الشَّرَابُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل
2173 1821 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ فِي الْجُبِّ الْمُقَيَّرِ . وَقَالَ: ، ، : رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.