المطالب العالية
كتاب النكاح
116 حديثًا · 36 بابًا
باب ما يحرم من النساء7
لَا تَحِلُّ ابْنَةُ الْأَخِ وَابْنَةُ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا وِرَاطَ
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ
باب الصداق والترغيب فيه10
خَيْرُكُنَّ أَيْسَرُكُنَّ صَدَاقًا
دَعْهَا ، لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا
مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قَطُّ ، إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ تَعَالَى أَيْسَرَهُمَا
مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا لِلهِ تَعَالَى لَا يُزَوِّجُهُ إِلَّا لَهُ تَوَّجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تَاجًا يُعْرَفُ بِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا فِي صَدَقَاتِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقٍ ثَنَا شَرِيكٌ بِهِ
كَانَ يَقْسِمُ الْغَنَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ ، وَلَا تُحْنِثُ صَاحِبَكَ
باب الخيار في النكاح1
هِيَ امْرَأَتُهُ ; إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
باب من جعل العتق صداقا2
أَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ؟ أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
باب الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق1
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا
باب الترغيب في حضور الإملاك وجعله يوم الجمعة1
مَنْ شَهِدَ إِمْلَاكَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى
باب شؤم المرأة1
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ! يَقُولُونَ : الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ
باب القسم والترهيب من حبس حق المرأة3
مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى زَانٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَيَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ
كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها3
أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ
إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يَذْكُرُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره2
اذْهَبْ ، فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا ، ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ
يَا فُلَانُ ، زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ
باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية3
إِنِّي لَا أُصَافِحُكُنَّ ، إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْكُنَّ مَا أَخَذَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا آخُذُ عَلَيْهِنَّ بِالْقَوْلِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ
باب أحكام النظر7
بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْنِي
زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ
وَمَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَامًا مَلَأَ اللهُ عَيْنَيْهِ نَارًا
الْإِثْمُ حَوَازُ الْقُلُوبِ
ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
غَطِّي عَنَّا قَنَازِعَكِ يَا أُمَّ أَيْمَنَ
كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْرَابِيٌّ مَعَهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ
باب الوصية بالنساء1
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
باب ليس للنساء في النكاح أمر1
إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوَّجَتِ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ
باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح ليتزوجها1
فَأَنَا أَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ
باب تزويج الأبكار4
أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ
يَا فُلَانُ ، أَتَزَوَّجْتَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ جَبَلَةَ ثَنَا عَمرُو بنُ النُّعمَانِ فَذَكَرَهُ لَكِن لَيسَ فِيهِ عَن أَبِيهِ
كَانَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ حَتَّى يَبْلُغَا
باب كيد النساء والعفو عما يصدر من الغيرى في حال غيرتها2
إِنَّ الْغَيْرَى لَا تَنْظُرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلَاهُ
ضَعِي يَدَكِ الْيُمْنَى عَلَى فُؤَادِكِ فَامْسَحِيهِ ، وَقُولِي : بِسْمِ اللهِ
باب عشرة النساء7
كَيْفَ وَجَدْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُقَبِّلَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا إِلَّا اتَّهَمَتْنِي
أَكْرَيْتُ فِي الْحَجِّ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاعِدٌ
أَخبَرَنِي سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَنِ الرُّكَينِ وَأَبِي طَلقٍ عَن رَجُلٍ عَن جَرِيرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَذَكَرَ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ بِهَذَا
إِنَّ قَوْمَكِ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا
وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ رَجُلًا ، أَوْ صَبِيًّا - يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ
باب نهي المرأة عن االتباطؤ إذا استدعاها زوجها5
لَعَنَ اللهُ الْمُتَسَوِّفَاتِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُفَسِّلَةَ
إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِقْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ثَنَا عَبدُ المَجِيدِ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن أَنَسٍ
باب العزل6
إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ
إِنْ كَانَ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، يَعْنِي الْعَزْلَ
جَاءَهَا مَا قُدِّرَ
لَقَدْ عَزَلْتُ عَنْ أَمَةٍ لِي
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَزْلِ
لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ
باب إتيان المرأة في دبرها3
بَابُ إِتيَانِ المَرأَةِ فِي دُبُرِهَا يَأتِي إِن شَاءَ اللهُ مِن ذَلِكَ فِي تَفسِيرِ سُورَةِ البَقَرَةِ وَتَقَدَّمَ بَعضُهُ فِي عِشرَةِ
وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فَاجِرٍ
اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ تَعَالَى
باب الطيب للمتزوج1
اجْعَلْ عَامَّةَ الصَّدَاقِ فِي الطِّيبِ
باب عرض المرأة على الرجل الصالح3
بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، بِنْتٌ لِي كَذَا وَكَذَا ... فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا ، فَأُوثِرُكَ بِهَا . قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ قَبِلْتُهَا
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ بِهَذَا
باب قلة النساء الصالحات1
يَا عَائِشَةُ ، أَطْعِمِينَا
باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته والأمر بالتستر عند الجماع وجواز رؤية الفرج4
يَا عَلِيُّ ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ نِصْفَ الشَّهْرِ
إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
وَرَوَاهُ البَزَّارُ عَن أَحمَدَ بنِ إِسحَاقَ الأَهوَازِيِّ عَن أَبِي غَسَّانَ وَقَالَ أَخطَأَ فِيهِ مِندَلٌ وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ
باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجة مؤمنة4
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا
ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ
إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ
باب إدخال المرأة على زوجها10
أَنْ لَا تَقْرَبَ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ
امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، أَمَا شَعَرْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ذَرُوا الْحَسْنَاءَ الْعَقِيمَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ ضِعْفَ الْعِبَادَةِ
مَنْ قَدَرَ أَنْ يَنْكِحَ ، فَلَمْ يَنْكِحْ - فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي
لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ
يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ ، لَا تَزْنُوا
يَا عَطَّافُ ، أَلَكَ زَوْجَةٌ
باب الترغيب في النكاح6
أَلَيْسَ قَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مَا كَانَ فِي صُلْبِكَ مِنَ الْمُسْتَوْدَعِينَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ ، حَتَّى فِي غَشَيَانِ أَهْلِهِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَيَنَامُ ، وَيَصُومُ ، وَيُفْطِرُ ، وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ
أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانُهُ
شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ
باب النهي عن السفر بغير حاجة للمرأة2
هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصُرِ فِي الْبُيُوتِ
إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ، ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ
باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع3
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ زَوْجِي قَدْ كَثُرَ شَرُّهُ ، وَقَلَّ خَيْرُهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ طَيِّئٍ مِنْ بَنِي سِنْبِسَ - يُقَالُ لَهَا : أُمُّ بَعْلٍ - أَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَوْجُهَا مَعَهَا
باب ما على المرأة من خدمة البيت4
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ
نَعَمْ ، مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تَبْلُغُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ رَوحُ بنُ المُسَيِّبِ بِهِ
وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ نَبَا أَبُو رَجَاءٍ بِهِ
باب الأولياء3
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
باب جواز كتمان بعض عيوب المرأة التي لا تثبت الخيار1
إِنَّ لِي ابْنَةً وَأَدْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنِّي اسْتَخْرَجْتُهَا فَأَسْلَمَتْ فَأَصَابَتْ حَدًّا