1919
باب نهي المرأة عن االتباطؤ إذا استدعاها زوجها
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا » . قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : « تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتُلْزِقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب