1950
باب إدخال المرأة على زوجها
وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَجِيحٍ السُّلَمِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «
مَنْ قَدَرَ أَنْ يَنْكِحَ ، فَلَمْ يَنْكِحْ - فَلَيْسَ مِنَّا
معلقمرفوع· رواه عرباض بن ساريةله شواهد