المطالب العالية
كتاب القصاص
37 حديثًا · 8 أبواب
باب القود فيمن قتل بحجر1
إِنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ
باب من لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة3
لَوْلَا مَخَافَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ حَمَّادٍ ثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا
لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوَدِ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ
باب القود في غير النفس5
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ، إِنَّكَ أَبَيْتَ
قَتْلُهُ حَقٌّ ، لَا دِيَةَ
كِتَابُ اللهِ تَعَالَى : أَنْ لَا دِيَةَ لَهُ
يَحَطُّ عَنْهُ قَدْرُ جِرَاحَتِهِ ، ثُمَّ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا بَقِيَ
باب النهي عن المثلة1
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
باب الديات19
فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ ، وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ ، وَفِي الضِّلَعِ جَمَلٌ
فِي الضِّرْسِ جَمَلٌ ، وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ
وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فَصَيَّرَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَشْرًا عَشْرًا
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيهَا بِالدِّيَةِ
انْطَلِقَا بِهِ حَتَّى نَفْعَلَ لَكُمَا قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمْ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتِلَ
لَا قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى ثَنَا ابنُ وَهبٍ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ بِهِ
إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرَى لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا
سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَاقِلِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا ، وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثًا
هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا
وَقَالَ أَبُو نُعَيمٍ حَدَّثَنَا الطَّبَرَانِيُّ بِهِ رَوَاهُ ابنُ مَندَه مِن طَرِيقِ عُبَيدِ اللهِ بنِ مُوسَى عَنِ المِنهَالِ بِهِ
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
أَنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلًا قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها6
قَدْ شَرِكْتُكُمْ ، إِذًا اعْقِلُوهُ ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ
أَخْطَأَ الْمُسْلِمُونَ بِأَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : أَبِي أَبِي حَتَّى قَتَلُوهُ
وَبِهِ إِلَى أَبِي إِسحَاقَ عَنِ ابنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ نَحوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَوُدِيَ
إِنَّ رَجُلًا أُزْحِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَوَدَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادٍ ثَنَا سُفيَانُ بِهِ