حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا ، وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثًا : ثُلُثُ جِذَاعٍ ، وَثُلُثُ حِقَاقٍ ، وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا