المطالب العالية
كتاب الغسل
47 حديثًا · 12 بابًا
باب التستر عند الغسل3
إِنْ شِئْتَ فَأَرِقْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُبَّ عَلَيْهِ
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ مَسرُوقٍ عَن أَبِيهِ عَن مَكحُولٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهرِيِّ عَن حُذَيفَةَ
يَا يَعْلَى ، اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ
باب من استدفأ بامرأته بعد الغسل3
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ
باب صفة الغسل8
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ نَضَحَ عَيْنَيْهِ بِالْمَاءِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ سَبْعًا
أَمَّا أَنَا فَأَحْفِنُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي سَمِينَةَ ثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ بِهِ صَحِيحٌ
يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، ثُمَّ يُصَلِّي
يُنَقِّي الشَّعَرَ ، وَيَرْوِي الْبَشَرَ
باب الحمام وكراهية التعري9
نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الْوَسَخَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ
نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يَدْخُلُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُهُ
هُوَ مِمَّا أَحْدَثُوا مِنَ النَّعِيمِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَدْخُلَانِ الْحَمَّامَ
أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيُنَوِّرُهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ ، فَإِذَا بَلَغَ حَقْوَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ : اخْرُجْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّا بِإِزَارٍ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ
باب أمر الجنب بالغسل إذا أراد العود2
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ - فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ هُوَ القَوَارِيرِيُّ ثَنَا مُعتَمِرٌ بِهِ
باب منع الجنب من إتيان المسجد1
أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ
باب أمر الجنب بالوضوء إن لم يغتسل1
كَانَ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُجْنِبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَخْرُجُ
باب الاختلاف في طهارة المني2
أَنَّهُ كَانَ يَحُكُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ
اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ
باب إيجاب الغسل بالتقاء الختانين4
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تَحْرِيمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيٌ
لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً
وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَمَعمَرٌ وَثَّقَهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ
باب الماء من الماء8
لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قَرْنَاهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
وَعَن سُفيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ
لَوْ بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا لَاغْتَسَلْتُ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ أُرَاهُ عَن عَلقَمَةَ شَكَّ الأَعمَشُ فِيهِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ مَا لَمْ تُنْزِلْ
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَغْتَسِلْ ، اغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ