المطالب العالية
كتاب الزكاة
118 حديثًا · 38 بابًا
باب فضل الزكاة1
بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ
باب زكاة النعم2
وَفِي الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ
باب جامع في حدود الزكاة3
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ
أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، أَوْ قَالَ جَذَعَةٌ
باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول2
وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ : هَلْ لَكَ مَالٌ
باب إسقاط الزكاة عن الخيل والرقيق2
إِنَّ أَفْضَلَ أَمْوَالِنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ ، فَأَخَذَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِكُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
باب إسقاط الزكاة عن المال المقرض2
لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ
باب أخذ عقال البعير في الصدقة2
وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَخَذَ مِنْهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَمَعَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ ، وَلَا أَرَى أَنْ تُفْرَقَ
باب النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة3
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرَّتْ بِهِ غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبْصَرَ نَاقَةً حَسْنَاءَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : قَاتَلَهُ اللهُ
ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
باب الأمر برضى عامل الصدقة وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له3
يَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ
إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا ، فَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا
قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَكَرِيمُ كَرِيمَةِ مَالِي ؟ قَالَ : لَا ، إِنْ أَقْبَلُوا فَلَا تَعْصُوهُمْ
باب جواز تعجيل الزكاة1
كَانَ يَتَعَجَّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ
باب جواز أخذ القيمة في الزكاة1
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم9
لَا نَسْتَعْمِلُكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ
وَقَالَ أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِهِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَبَى لَكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يُطْعِمَكُمْ أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ
لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ
وَقَالَ البَاوَردِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو زُرعَةَ
وَقَالَ حَدَّثَنِي رُشَيدٌ وَرَوَاهُ ابنُ مَندَه وَابنُ السَّكَنِ جَمِيعًا عَنِ البَارُودِيِّ بِهِ وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ
يَا أَبَا رَافِعٍ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ، وَلَا تَحِلُّ لَنَا صَدَقَةٌ
باب ما تؤخذ منه الزكاة من الحبوب2
إِنَّ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لِيُعَلِّمَا النَّاسَ دِينَهُمْ لَمْ يَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ
مَا كَانَ بَعْلًا ، أَوْ سَيْلًا ، أَوْ عَثَرِيًّا ، فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ
باب زكاة التجارة1
زَكِّ مَالَكَ
باب زكاة الحلي2
أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي حُلِيًّا ، وَإِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا ، أَمَا أَجْعَلُ زَكَاةَ حُلِيِّي لَهُمْ ؟ ، فَقَالَ : نَعَمْ
باب تعفف الإمام عن تناول الصدقة4
مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
رَوَاهُ أَبُو يَعلَى عَن أَبِي بَكرٍ
وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحمَدَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهِ
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهِ
باب الخرص في الثمار2
إِذَا أَتَيْتَ عَلَى أَرْضٍ فَاخْرُصْهَا
لَقَدْ بَعَثْتُهُ وَإِنَّهُ لَفِي نَفْسِي لَأَمِينٌ
باب النهي عن حصاد الليل فرارا من الفقراء2
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ حَصَادِ اللَّيْلِ
وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَالحَارِثُ جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن
باب البداءة بالعيال في الإنفاق2
إِذَا أَعْطَاكَ اللهُ تَعَالَى خَيْرًا ، فَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ فَضْلِ الْعِيَالِ
باب الإجمال في طلب الرزق4
لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ
إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ
إِنَّ اللهَ يُنْزِلُ الرِّزْقَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُؤْتِي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ
باب النهي عن المسألة لمن لا يحتاج إليها5
وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ
وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ
مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ
وَقَالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ بِهَذَا
قَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِ
باب من قال في المال حق سوى الزكاة1
مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي
باب الزجر عن السؤال3
بَابُ الزَّجرِ عَنِ السُّؤَالِ إِسحَاقُ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ عَطِيَّتِكَ خَيْرٌ ؟ قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْأُولَى
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَأْتِيَ بِهَا السُّوقَ فَيَبِيعَهَا
باب الترهيب من السؤال وفضل الإعطاء6
أَيُّهَا النَّاسُ ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ ، يَدُ اللهِ تَعَالَى هِيَ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطَى هِيَ السُّفْلَى ، فَتَعَفَّفُوا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
إِنَّ الَّذِي يَأْتِينِي مِنْكُمْ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا
مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَقْضَمُ الْجَمْرَ
تَصَدَّقْنَ وَلَا تَنْتَظِرْنَ الْفَضْلَ ، فَإِنَّكُنَّ إِنِ انْتَظَرْتُنَّ الْفَضْلَ لَمْ تَجِدْنَ
باب قدر الصاع3
كَانَ صَاعُهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ مُدًّا وَثُلُثَ مُدٍّ
كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهِ
الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ
باب تعميم الأصناف بالصدقة1
فَلَا يَبْقَيَنَّ أَحَدٌ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَتَانِي ، فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَهُ إِلَّا رَجُلَانِ
باب الحمل على إبل الصدقة1
فَإِنِّي أَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، ائْتِنِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَاهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُبِضَتْ ، وَأَعْطَاهُ مَكَانَهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
باب الترغيب في إخراج الزكاة1
مَا كَرُمَ عَبْدٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى إِلَّا ازْدَادَ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ شِدَّةً
باب استحباب عدم الإعانة في التصدق1
بَابُ اسْتِحْبَابِ عَدَمِ الْإِعَانَةِ فِي التَّصَدُّقِ
باب زكاة الفطر1
أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا
باب الترهيب من كنز المال5
هَلَكَ أَصْحَابُ الصُّرَرِ
وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ قَطُّ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ الْمَطَرَ
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى بِهِ وَلَم يَقُل قَطُّ وَقَالَ حُبِسَ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بِهِ وَأَتَمَّ مِنهُ
مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب الحث على الصدقة وفضلها17
ذُكِرَ لِي أَنَّ الْأَعْمَالَ تَتَبَاهَى
جَهْدُ مُقِلٍّ ، أَوْ سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ
إِنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ
إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ
مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ
نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَكْثَرُ سِتُّونَ
مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمُنَادٍ يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ : اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفًا
فِي ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ سُلَامَى ، أَوْ عَظْمٍ ، أَوْ مَفْصِلٍ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعمَرٍ القَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ مِيسَمٍ مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةٌ
تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ
يَا عَائِشَةُ ، أَنْفِقِي ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي هَذَا عَلَى مِسْكِينٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ أُهْدِيهَا إِلَى الْبَيْتِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ
أَلَا إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ عَضُوضٌ
باب أفضل الصدقة8
اسْقِ ، يَعْنِي الْمَاءَ
إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَاتَ ، فَتَصَدَّقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ
خَيْرُكُنَّ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى بِوَزْنِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْهَا مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى إِلَّا وَالْمَلَائِكَةُ مَعَهُمُ الرَّيَاحِينُ يَخْتَلِجُونَهُ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
مَا مِنْ مُسْلِمٌ يُنْفِقُ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، إِلَّا جَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُمُ الرَّيْحَانُ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
باب وصول الصدقة إلى الميت1
لَوْ تَصَدَّقْتِ عَنْهَا بِكُرَاعٍ لَنَفَعَهَا
باب الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته11
كُلُّ مَعْرُوفٍ يَصْنَعُهُ أَحَدُكُمْ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ
نِعْمَ الرَّجُلُ هَذَا ، وَلَيْسَ بِهِ ، وَلَكِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ رَجُلٌ يُعْطِي جُهْدَهُ
الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ تَعَالَى
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ وَأَبُو يَاسِينَ قَالَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِهِ قُلتُ تَفَرَّدَ بِهِ
مَنْ مَشَى إِلَى حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَارَقَهُ
مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَأَلْطَفَهُ
مَنْ أَلْطَفَ مُؤْمِنًا ، أَوْ خَوَّلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ ، صَغُرَ ذَلِكَ أَوْ كَبُرَ
مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ حَسَنَةً
الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
لَا يَزَالُ اللهُ تَعَالَى فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ
باب ذم البخل1
هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ
باب إنجاز الوعد1
يَا رَسُولَ اللهِ ، عِدْنِي ، قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ
باب زجر الضيف عن تكليف صاحب المنزل1
لَوْ قَنِعْتَ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً