1121 910 / 2 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِهِ . ج٥ / ص٥٣٤ متن مخفي
قُلْت لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَلْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَعْمِلَك عَلَى الصَّدَقَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَسْتَعْمِلُك عَلَى غَسَّالَة ذُنُوب النَّاسِسند مخفي
قالأبو بكر : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن أبي رزين ، عن أبيه ، عن علي .
- 01الوفاة40هـ
- 02الوفاة85هـ
- 03الوفاة—
- 04الوفاة131هـ
- 05الوفاة159هـ
- 06الوفاة213هـ
- 07أبو بكر ابن أبي شيبةتقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرةالوفاة235هـ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 415) برقم: (757) والحاكم في "مستدركه" (3 / 332) برقم: (5472) ، (3 / 332) برقم: (5473) والبزار في "مسنده" (3 / 109) برقم: (915) وابن حجر في "المطالب العالية" (5 / 533) برقم: (1121) ، (5 / 533) برقم: (1120) ، (7 / 131) برقم: (1589) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 11) برقم: (2794) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 209) برقم: (5108)
قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -(١)] : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢)] وَسَلَّمَ - لَنَا الْحِجَابَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أُعْطِيكُمُ [مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْهَا(٣)] السِّقَايَةَ تَرْزُؤُكُمْ وَلَا تَرْزُءُونَهَا قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ [وفي رواية : عَلَى الصَّدَقَةِ(٤)] فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ [وفي رواية : لَا نَسْتَعْمِلُكَ(٥)] عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ
- شرح مشكل الآثار
679 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيما تصدق به على بريرة فأهدته إلى عائشة : " هو عليها صدقة , ولنا هدية " . 5114 - حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني مالك ، عن ربيعة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن , فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " , ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم أر برمة فيها لحم ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو عليها صدقة , وهو لنا منها هدية " . 5115 - وحدثنا محمد بن أحمد الجواربي , حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة , سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لنا هدية , وعليها صدقة " . قال أبو جعفر : وفي هذا الباب أحاديث سوى هذه , قد أتينا ببعضها فيما تقدم منا في هذه الأبواب , ومما سنأتي بها في بقية هذه الأبواب . وهذا عندنا - والله أعلم - لأن تلك الصدقة خرجت من ملك من تصدق بها على بريرة إلى ملك بريرة إياها , وخرجت بعد ذلك من ملكها إياها إلى ملك من أهدتها إليه ممن تحرم عليه الصدقة إما لنسبه , وإما لما سوى ذلك من يساره , وكانت له حلالا ؛ إذ كان إنما ملكها بالهدية لا بالصدقة . وقد استدل قوم بهذا على إباحة الهاشمي العمل على الصدقة والاجتعال منها , وإن كانت الصدقة عليه حراما ؛ لأنه يأخذ ما يأخذ بعمله عليها لا بصدقة أهلها به عليه , وممن قال ذلك منهم : أبو يوسف , وكره ذلك آخرون ؛ لأن الصدقة إنما تخرج من ملك ربها إلى مستحقيها , وفيهم العاملون عليها , فإذا كانت لا تحل لهم لم يحل لهم أن يأخذوها جعلا على عملهم عليها , لأنهم يأخذون ما هو حرام عليهم . فقال قائل : فقد رأينا الغني جائزا له أن يعمل عليها , وأن يأخذ عمالته منها , ولم تحرم عليه بخروجها من ملك المتصدق بها إلى ملكه , قال : فمثل ذلك ذو النسب الذي تحرم عليه الصدقة بنسبه في عمله على الصدقة , وفي أخذه ما يأخذه منها بعمالته عليها , كذلك أيضا لا تحرم عليه وإن كان إنما يخرج من ملك المتصدق
- شرح مشكل الآثار
679 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيما تصدق به على بريرة فأهدته إلى عائشة : " هو عليها صدقة , ولنا هدية " . 5114 - حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني مالك ، عن ربيعة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن , فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " , ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم أر برمة فيها لحم ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو عليها صدقة , وهو لنا منها هدية " . 5115 - وحدثنا محمد بن أحمد الجواربي , حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة , سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لنا هدية , وعليها صدقة " . قال أبو جعفر : وفي هذا الباب أحاديث سوى هذه , قد أتينا ببعضها فيما تقدم منا في هذه الأبواب , ومما سنأتي بها في بقية هذه الأبواب . وهذا عندنا - والله أعلم - لأن تلك الصدقة خرجت من ملك من تصدق بها على بريرة إلى ملك بريرة إياها , وخرجت بعد ذلك من ملكها إياها إلى ملك من أهدتها إليه ممن تحرم عليه الصدقة إما لنسبه , وإما لما سوى ذلك من يساره , وكانت له حلالا ؛ إذ كان إنما ملكها بالهدية لا بالصدقة . وقد استدل قوم بهذا على إباحة الهاشمي العمل على الصدقة والاجتعال منها , وإن كانت الصدقة عليه حراما ؛ لأنه يأخذ ما يأخذ بعمله عليها لا بصدقة أهلها به عليه , وممن قال ذلك منهم : أبو يوسف , وكره ذلك آخرون ؛ لأن الصدقة إنما تخرج من ملك ربها إلى مستحقيها , وفيهم العاملون عليها , فإذا كانت لا تحل لهم لم يحل لهم أن يأخذوها جعلا على عملهم عليها , لأنهم يأخذون ما هو حرام عليهم . فقال قائل : فقد رأينا الغني جائزا له أن يعمل عليها , وأن يأخذ عمالته منها , ولم تحرم عليه بخروجها من ملك المتصدق بها إلى ملكه , قال : فمثل ذلك ذو النسب الذي تحرم عليه الصدقة بنسبه في عمله على الصدقة , وفي أخذه ما يأخذه منها بعمالته عليها , كذلك أيضا لا تحرم عليه وإن كان إنما يخرج من ملك المتصدق
- المطالب العالية
1121 910 / 2 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِهِ . قال: ، ، ، ،