حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار العاصمة: 910 / 2
1121
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم

1121 910 / 2 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِهِ . ج٥ / ص٥٣٤
متن مخفيقُلْت لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَلْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَعْمِلَك عَلَى الصَّدَقَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَسْتَعْمِلُك عَلَى غَسَّالَة ذُنُوب النَّاسِ
سند مخفيأبو بكر : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله بن أبي رزين ، عن أبيه ، عن علي .
معلقمرفوع· رواه علي بن أبي طالب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    علي بن أبي طالب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:عن
    الوفاة40هـ
  2. 02
    مسعود بن مالك الأسدي
    تقييم الراوي:ثقة· الثانية
    في هذا السند:عن
    الوفاة85هـ
  3. 03
    عبد الله بن أبي رزين الأسدي
    تقييم الراوي:مقبول· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  4. 04
    موسى بن أبي عائشة المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة131هـ
  5. 05
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة159هـ
  6. 06
    قبيصة بن عقبة السوائي
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة213هـ
  7. 07
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (2 / 415) برقم: (757) والحاكم في "مستدركه" (3 / 332) برقم: (5472) ، (3 / 332) برقم: (5473) والبزار في "مسنده" (3 / 109) برقم: (915) وابن حجر في "المطالب العالية" (5 / 533) برقم: (1121) ، (5 / 533) برقم: (1120) ، (7 / 131) برقم: (1589) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 11) برقم: (2794) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 209) برقم: (5108)

الشواهد6 شاهد
صحيح ابن خزيمة
مسند البزار
المطالب العالية
شرح مشكل الآثار
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند البزار (٣/١٠٩) برقم ٩١٥

قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -(١)] : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢)] وَسَلَّمَ - لَنَا الْحِجَابَةَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : أُعْطِيكُمُ [مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْهَا(٣)] السِّقَايَةَ تَرْزُؤُكُمْ وَلَا تَرْزُءُونَهَا قَالَ : قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ [وفي رواية : عَلَى الصَّدَقَةِ(٤)] فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ [وفي رواية : لَا نَسْتَعْمِلُكَ(٥)] عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)المستدرك على الصحيحين٥٤٧٢٥٤٧٣·شرح معاني الآثار٢٧٩٤·شرح مشكل الآثار٥١٠٨·
  2. (٢)المستدرك على الصحيحين٥٤٧٢٥٤٧٣·
  3. (٣)المستدرك على الصحيحين٥٤٧٣·الأحاديث المختارة٧٥٧·
  4. (٤)صحيح ابن خزيمة٢٦٣٢·المستدرك على الصحيحين٥٤٧٢·
  5. (٥)
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار العاصمة910 / 2
شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    679 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيما تصدق به على بريرة فأهدته إلى عائشة : " هو عليها صدقة , ولنا هدية " . 5114 - حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني مالك ، عن ربيعة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن , فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " , ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم أر برمة فيها لحم ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو عليها صدقة , وهو لنا منها هدية " . 5115 - وحدثنا محمد بن أحمد الجواربي , حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة , سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لنا هدية , وعليها صدقة " . قال أبو جعفر : وفي هذا الباب أحاديث سوى هذه , قد أتينا ببعضها فيما تقدم منا في هذه الأبواب , ومما سنأتي بها في بقية هذه الأبواب . وهذا عندنا - والله أعلم - لأن تلك الصدقة خرجت من ملك من تصدق بها على بريرة إلى ملك بريرة إياها , وخرجت بعد ذلك من ملكها إياها إلى ملك من أهدتها إليه ممن تحرم عليه الصدقة إما لنسبه , وإما لما سوى ذلك من يساره , وكانت له حلالا ؛ إذ كان إنما ملكها بالهدية لا بالصدقة . وقد استدل قوم بهذا على إباحة الهاشمي العمل على الصدقة والاجتعال منها , وإن كانت الصدقة عليه حراما ؛ لأنه يأخذ ما يأخذ بعمله عليها لا بصدقة أهلها به عليه , وممن قال ذلك منهم : أبو يوسف , وكره ذلك آخرون ؛ لأن الصدقة إنما تخرج من ملك ربها إلى مستحقيها , وفيهم العاملون عليها , فإذا كانت لا تحل لهم لم يحل لهم أن يأخذوها جعلا على عملهم عليها , لأنهم يأخذون ما هو حرام عليهم . فقال قائل : فقد رأينا الغني جائزا له أن يعمل عليها , وأن يأخذ عمالته منها , ولم تحرم عليه بخروجها من ملك المتصدق بها إلى ملكه , قال : فمثل ذلك ذو النسب الذي تحرم عليه الصدقة بنسبه في عمله على الصدقة , وفي أخذه ما يأخذه منها بعمالته عليها , كذلك أيضا لا تحرم عليه وإن كان إنما يخرج من ملك المتصدق

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    679 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيما تصدق به على بريرة فأهدته إلى عائشة : " هو عليها صدقة , ولنا هدية " . 5114 - حدثنا يونس ، أنبأنا ابن وهب قال : وأخبرني مالك ، عن ربيعة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن , فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " , ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم أر برمة فيها لحم ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو عليها صدقة , وهو لنا منها هدية " . 5115 - وحدثنا محمد بن أحمد الجواربي , حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة , سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو لنا هدية , وعليها صدقة " . قال أبو جعفر : وفي هذا الباب أحاديث سوى هذه , قد أتينا ببعضها فيما تقدم منا في هذه الأبواب , ومما سنأتي بها في بقية هذه الأبواب . وهذا عندنا - والله أعلم - لأن تلك الصدقة خرجت من ملك من تصدق بها على بريرة إلى ملك بريرة إياها , وخرجت بعد ذلك من ملكها إياها إلى ملك من أهدتها إليه ممن تحرم عليه الصدقة إما لنسبه , وإما لما سوى ذلك من يساره , وكانت له حلالا ؛ إذ كان إنما ملكها بالهدية لا بالصدقة . وقد استدل قوم بهذا على إباحة الهاشمي العمل على الصدقة والاجتعال منها , وإن كانت الصدقة عليه حراما ؛ لأنه يأخذ ما يأخذ بعمله عليها لا بصدقة أهلها به عليه , وممن قال ذلك منهم : أبو يوسف , وكره ذلك آخرون ؛ لأن الصدقة إنما تخرج من ملك ربها إلى مستحقيها , وفيهم العاملون عليها , فإذا كانت لا تحل لهم لم يحل لهم أن يأخذوها جعلا على عملهم عليها , لأنهم يأخذون ما هو حرام عليهم . فقال قائل : فقد رأينا الغني جائزا له أن يعمل عليها , وأن يأخذ عمالته منها , ولم تحرم عليه بخروجها من ملك المتصدق بها إلى ملكه , قال : فمثل ذلك ذو النسب الذي تحرم عليه الصدقة بنسبه في عمله على الصدقة , وفي أخذه ما يأخذه منها بعمالته عليها , كذلك أيضا لا تحرم عليه وإن كان إنما يخرج من ملك المتصدق

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المطالب العالية

    1121 910 / 2 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بِهِ . قال: ، ، ، ،

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث