المطالب العالية
كتاب الوليمة
166 حديثًا · 44 بابًا
باب من ترك الإجابة لغير وليمة العرس2
إِنَّا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَأْتِي الْخِتَانَ
دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : « مَا هَذَا
باب وليمة العرس ومقدارها3
أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُعًا مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شَعِيرٍ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فِي طَعَامِ الْعُرْسِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ
باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا1
مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
باب إجابة الدعوى في الوليمة2
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لَأَجَبْتُ
أَجِبْ أَخَاكَ ، فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى خَيْرٍ
باب كراهة الدخول إلى الوليمة بغير دعوة1
مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ دَخَلَ فَاسِقًا
باب حق الزوج على المرأة17
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا ، لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا
وَقَالَ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ هُوَ ابنُ سُلَيمَانَ عَن لَيثٍ فَذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ الوَاحِدِ
وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ
لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ
أَطِيعِي أَبَاكِ
أَطِيعِي زَوْجَكِ
إِنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلْوٍ ، وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا
ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ ، إِنْ صَبَرْتِ وَأَحْسَنْتِ صُحْبَتَهُ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أَنْ لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ
باب الوصية بالنساء4
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ
باب جواز إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة1
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ ؟ فَقَالَ : « طَلِّقْهَا
باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره6
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا فَزِعَ
إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يُعْجِبُهُ ضَرْبُ الدُّفِّ عِنْدَ الْمِلَاكِ
إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ
إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ
كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ
باب ما يجوز من اللهو1
خُذُوا يَا بَنِي أَرْفَدَةَ ; لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً
باب الحضانة3
لَا تَذْهَبُوا بِهَا مَا دَامَتْ عَيْنِي تَكْلَؤُهَا ، وَلَأَنْ بَقِيتُ لَأَضَعَنَّهَا مَوْضِعًا يُقِرُّ عَيْنَهَا
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ، فَمَاتَتْ ، وَبَقِيَ عَاصِمٌ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ ، فَخَاصَمَتْهُ
وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي
باب أوصاف النساء1
مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ
باب العدة2
اؤْتُمِنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ، وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ
باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث3
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَيْنَ تَسْتَعِدُّ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي مَيمُونُ بنُ مِهرَانَ قَالَ ذَاكَرتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيِّبِ فَذَكَرَ نَحوَ
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَفْقَهِ أَهْلِهَا ، فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَسْتَعِدُّ
باب الاستثناء في الطلاق3
أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ : إِنَّ رَجُلًا خَاصَمَنِي - يُقَالُ لَهُ : سَعِيدٌ
يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ
قَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ رُشَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ بِهِ
باب طلاق السكران1
طَلَاقُ السَّكْرَانِ لَا يَجُوزُ
باب النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده3
يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقِ الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ تَعَالَى
مَا طَلَّقَ الرَّجُلُ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ أَبَدًا
باب النية في الطلاق1
إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالُوا : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا
باب كنايات الطلاق4
إِذَا قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ
جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي
فِي الْحَرَامِ : « إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى4
كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ ثَمَانِيًا
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا جَمَعَ الثَّلَاثَ عَلَيْهَا وَقَعَتْ
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا - فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ
إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَقِّ اللهَ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
باب إمضاء الطلاق في الهزل2
لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ
ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة4
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
الْعُسَيْلَةُ : الْجِمَاعُ
إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ
باب لا طلاق قبل النكاح10
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَقَالَ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ
وَحَدَّثَنَا اليَمَانُ أَبُو حُذَيفَةَ عَن أَبِي عَتِيقٍ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ ثَنَا حَرَامُ بنُ عُثمَانَ عَن أَبِي عَتِيقٍ بِهِ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
باب كراهة الطلاق1
تَزَوَّجْ ، وَلَا تُطَلِّقْ ; فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ
باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء1
أَنْتَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ
باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة1
الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا » ، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا
باب القافة2
قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
باب المتعة5
انْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ تَعَالَى ، أَوْ مَا مَلَّكَهُ - فَقَدْ عَدَا
هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْمِيرَاثُ
حَرَامٌ . أَوْ قَالَ : » هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ
لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ لَرَجَمْتُ
باب الاستبراء والترغيب في الإماء7
إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعمَرٍ الهُذَلِيُّ إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَبَا أَبُو أُسَامَةَ فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا
عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَقَالَ : « تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ
نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ
مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
باب انقضاء العدة بالوضع1
بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين6
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
أَمَّا الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَا آمُرُ بِهِ
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا
لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهْلِي أَحَدٌ ، وَلَا مَنْ أَطَاعَنِي
وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَنَهَى عَنْهَا
باب في اللعان وفي الغيرة5
إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ ، وَأَنَا غَيُورٌ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ
أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ
مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
باب التزوج بأهل الكتاب2
أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً
وَقَالَ أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ بِهِ
باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن1
أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
باب الظهار4
إِنْ تَزَوَّجْتَهَا ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُمْسِكَهَا - تُكَفِّرْ
إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ
تَصَدَّقْ بِهَذَا ; فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ
باب الرضاع7
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا مَخلَدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُطَرِّفٍ عَن حَرَامِ بنِ عُثمَانَ بِهِ
نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ
اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ ; فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ
باب النفقات11
مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ
إِنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَسَاوَمَ بِمِرْطٍ
أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَسُومُ بِمِرْطٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيدٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ
أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ زَنجُوَيهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسهِرٍ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِهِ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ إِنَّ المُوصَى بِهَذِهِ الوَصِيَّةِ ثَوبَانُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ ، أَوْ أُخْتَانِ ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا
هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَامِلٍ
مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَوَلَدِهِ ، وَمَالِهِ - كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت2
إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا
مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ
باب الأيمان والنذور20
أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، وَلَا تَأْثَمْ رَبَّكَ
ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مُقْرِنًا بِهِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا
مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ
قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالْأَمَانَةُ ! فَقَالَ : « قُلْتُ : وَالْأَمَانَةُ
عَنِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ . إِنْ قَالَ : إِنِّي يَهُودِيٌّ - فَهُوَ يَهُودِيٌّ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
لَقَدْ كَفَّرَ اللهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِتَصْدِيقِكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا الحَارِثُ بِهِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِهِ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِن طَرِيقِ مَالِكِ بنِ إِسمَاعِيلَ
إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ - كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي
مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ
يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
باب النذر7
النَّذْرُ يَمِينٌ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى عَن سُفيَانَ عَن يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ
مُرْهَا ، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتِهِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
إِنْ أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لَأَحْمَدَنَّ اللهَ تَعَالَى حَقَّ حَمْدِهِ