2032
باب كنايات الطلاق
حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ ، وَامْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا -
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ . فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ ؟ قَالَ : الطَّلَاقَ . قَالَ : « فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ
مرسلموقوف· رواه أبو موسى الأشعريله شواهد