2031
باب كنايات الطلاق
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
فِي الْحَرَامِ : « إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ تُكَفِّرُهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد